مسألة:
واختلفوا في الرجل يقول: علي عتق رقبة إن فعلت كذا، ففعله.
فقالت طائفة: عليه كفارة يمين، ولا نلزمه عتقا.
روينا هذا القول عن طاوس والحسن ، وبه قال أحمد، وإسحاق ، وأبو ثور .
وقال قتادة : إذا قال: علي مائة رقبة إن فعلت كذا، فحنث، أنه يعتق رقبة واحدة. [ ص: 134 ]


