إخراج قيمة الطعام
واختلفوا في فكان إخراج قيمة الطعام في كفارة اليمين، يقول: لا تجزئ القيمة، وهذا يشبه مذهب مالك؛ لأنه قال: [ ص: 183 ] لا تجزئ قيمة الثياب للمساكين. الشافعي
وقال أصحاب الرأي: لو أعطاهم قيمة الطعام أعطى كل مسكين قيمة نصف صاع، ولو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء أجزأه ذلك.
وقال أحمد: القيمة إن أعطى أخشى أن لا تجزئه؛ لأن الله قال: ( إطعام ) وكان يقول: لا تجزئ القيمة إذا وجد الطعام، وإنما يعطي الناس القيمة فيما لم يوجد. أبو ثور
واستحب أن يطعم فإن تصدق بثمنه أجزأه عنده. الأوزاعي
قال : لا يجزئ إلا الإطعام؛ لأن الله لم يأمر بغيره بدلا منه، ولو جاز إخراج قيمة الطعام لجاز إعطاء قيمة الرقبة وقيمة فدية الآدمي وجزاء الصيد واللباس، والبدل من ذلك كله غير جائز؛ إذ المخرج بدلا من ذلك مخرج لما لم يؤمر بإخراجه تارك لما أمر به. أبو بكر