جماع أبواب كفارة الأيمان
قال الله: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) .
وأجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء أطعم وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق، يجزئه أي ذلك فعل.
8972 - روي عن ، أنه قال: كل شيء [في القرآن] "أو أو" فهو مخير، وما كان: "فإن لم يجد" فهو الأول الأول. ابن عباس
حدثناه ، قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان، قال: حدثني ليث ، عن مجاهد ، عن . ابن عباس
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: لكل مسكين [مد] من طعام، روي هذا القول عن الإطعام في كفارة اليمين، ، ابن عمر ، وزيد بن ثابت، وابن عباس ، وهو قول وأبي هريرة عطاء ، والقاسم ، وسالم ، . ومحمد بن سيرين
8973 - حدثنا ، قال: أخبرنا إسحاق قال: أخبرنا [ ص: 178 ] عبد الرزاق ، عن ابن جريج نافع، عن ، أنه قال: ابن عمر يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل إنسان مد من حنطة.
8974 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان قال: أخبرنا داود، عن عكرمة ، عن قال: ابن عباس مد من بر ربعه بإدامه.
8975 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم ، قال: حدثنا عن هشام الدستوائي، يحيى، عن أبي سلمة ، عن أنه كان يقول: [ زيد] بن ثابت يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين.
8976 - حدثنا ، عن علي بن عبد العزيز أبي عبيد ، قال: حدثنا عثمان بن صالح، عن ، قال: سمعت ابن لهيعة يحدث، عن عطاء بن أبي رباح قال: ثلاث فيهن [مد مد] : كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام. أبي هريرة
وبه قال ، الأوزاعي ، ومالك بن أنس ، وأحمد، والشافعي وإسحاق ، وأبو عبيد في كفارة اليمين، كذلك نقول. [ ص: 179 ]
وقالت طائفة: يطعم كل مسكين نصف صاع، روي هذا القول عن ، ورواية ثانية عن عمر بن الخطاب ، وروي عن [ زيد] بن ثابت علي أنه قال: صاع من شعير أو نصف صاع من قمح.
8977 - حدثنا ، قال: حدثنا عبد الله، عن علي بن الحسن [سفيان] قال: حدثنا منصور ، عن أبي وائل ، عن يسار بن نمير ، قال: قال لي : عمر بن الخطاب إني أحلف أن لا أعطي رجالا ثم يبدو لي أن أعطيهم، فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين نصف صاع من قمح، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، لكل مسكين.
8978 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر منصور ، عن أبي وائل ، عن عمر مثله.
8979 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن وكيع ، عن ابن أبي ليلى عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة، عن علي، قال: صاع من شعير، أو نصف صاع من قمح.
8980 - حدثنا قال: أخبرنا [ إسحاق ، أبنا] ، عبد الرزاق [ ص: 180 ] عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن في زيد بن ثابت كفارة اليمين قال: مدين من حنطة لكل مسكين.
8981 - وممن روي عنه أنه قال: نصف صاع من قمح لكل مسكين: مجاهد ، ، والنخعي وأبو مالك، وعكرمة، ، وبه قال والشعبي ، وأصحاب الرأي، وقال سفيان الثوري : أحب إلي أن يطعم كل مسكين نصف صاع من طعام، واحتج بحديث أبو ثور عمر، وكان يقول: تطعم بالمد الذي تقوت به أهلك، وروي عن طاوس الحسن، أنهما قالا: مد بر، ومد تمر لكل مسكين. وسعيد بن المسيب
قال : وبالقول الأول أقول، والحجة في ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الواقع على أهله في شهر رمضان أن يطعم ستين مسكينا، ثم أعطاه خمسة عشر صاعا، فقال: تصدق بهذا. أبو بكر
وقد ذكرت الحديث في كتاب الصوم، وحجة من رأى أن يطعم كل مسكين مدين أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطعم كل مسكين مدين في فدية الآدمي. [ ص: 181 ] كعب بن عجرة