مسائل من هذا الباب:
ولا (يجوز) أن يكسى فقراء أهل الذمة في قول ، ويجزئ ذلك في قول الشافعي وأصحاب الرأي، ولو أعطاهم ثوبا [ ص: 191 ] واحدا قيمته قيمة عشرة أثواب لم يجزئ في قول أبي ثور الشافعي ، ويجزئ ذلك في قول وأبي ثور أبي حنيفة ، وأبي يوسف، ومحمد عن الطعام، ولا يجزئ من الكسوة، وإن كسا عشرة مساكين، ثم جاء رجل فاستحق الكسوة ببينة أقامها لم يجز ذلك في قول ، الشافعي ، وأصحاب الرأي. وأبي ثور
وإن في قول مالك، أعطى عشرة مساكين دابة، أو عرضا، أو عبدا (يبلغ قيمة) عشرة أثواب لم يجزه من الكسوة ، والشافعي ويجزئ ذلك في قول أصحاب الرأي. وأبي ثور
ولو أعطى رجل عن رجل قد حنث في يمينه بأمره عشرة مساكين ما يجب أن يعطوه أجزأ ذلك في قول ، الشافعي ، وأصحاب الرأي، ولو أعطاهم بغير أمره لم يجزه في قولهم جميعا. وأبي ثور
ولو أعطى مسكينا من كفارة يمين ما يعطي الواحد، ثم مات فورثه المعطي أجزأه ذلك، ولم ينتقص عليه بشيء في قول ، الشافعي ، وأصحاب الرأي. [ ص: 192 ] وأبي ثور
أجزأه، وكذلك إن كثرت الكفارات في قول ولو وجبت عليه كفارة يمين فأخرجها للمساكين بأعيانهم وأعطاهم، ثم وجبت عليه أخرى فأعطاهم، ما داموا مستحقين لأن يعطوا ذلك. الشافعي
وقال فيمن عليه كفارة يمينين فأطعم عشرة مساكين عن يمين واحدة، ثم أراد من الغد أن يطعم عن الأخرى فلم يجد غيرهم، قال: ما يعجبني ذلك وليلتمس غيرهم، مالك وابن القاسم صاحبه قال: يجزئه.
وكان يقول: لو أن رجلا عليه يمينان فأعطى عشرة مساكين لكل مسكين ثوبين لم يجزئه ذلك، وكانت عليه كفارة يمين أخرى، وأجزأه ذلك في كفارة يمين واحدة، هكذا قال أبو ثور النعمان ويعقوب ، وقال محمد: يجزئه.
قال : يجزئه في هذا كله، وفي الإطعام كما قال أبو بكر ، وإذا كان له دار وخادم أعطي من الكفارة في قول الشافعي وأصحاب الرأي، الشافعي وابن القاسم صاحب [ ص: 193 ] مالك.