الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسائل من هذا الباب:

                                                                                                                                                                              ولا (يجوز) أن يكسى فقراء أهل الذمة في قول الشافعي ، ويجزئ ذلك في قول أبي ثور وأصحاب الرأي، ولو أعطاهم ثوبا [ ص: 191 ] واحدا قيمته قيمة عشرة أثواب لم يجزئ في قول الشافعي وأبي ثور ، ويجزئ ذلك في قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف، ومحمد عن الطعام، ولا يجزئ من الكسوة، وإن كسا عشرة مساكين، ثم جاء رجل فاستحق الكسوة ببينة أقامها لم يجز ذلك في قول الشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي.

                                                                                                                                                                              وإن أعطى عشرة مساكين دابة، أو عرضا، أو عبدا (يبلغ قيمة) عشرة أثواب لم يجزه من الكسوة في قول مالك، والشافعي ، وأبي ثور ويجزئ ذلك في قول أصحاب الرأي.

                                                                                                                                                                              ولو أعطى رجل عن رجل قد حنث في يمينه بأمره عشرة مساكين ما يجب أن يعطوه أجزأ ذلك في قول الشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي، ولو أعطاهم بغير أمره لم يجزه في قولهم جميعا.

                                                                                                                                                                              ولو أعطى مسكينا من كفارة يمين ما يعطي الواحد، ثم مات فورثه المعطي أجزأه ذلك، ولم ينتقص عليه بشيء في قول الشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي. [ ص: 192 ]

                                                                                                                                                                              ولو وجبت عليه كفارة يمين فأخرجها للمساكين بأعيانهم وأعطاهم، ثم وجبت عليه أخرى فأعطاهم، أجزأه، وكذلك إن كثرت الكفارات في قول الشافعي ما داموا مستحقين لأن يعطوا ذلك.

                                                                                                                                                                              وقال مالك فيمن عليه كفارة يمينين فأطعم عشرة مساكين عن يمين واحدة، ثم أراد من الغد أن يطعم عن الأخرى فلم يجد غيرهم، قال: ما يعجبني ذلك وليلتمس غيرهم، وابن القاسم صاحبه قال: يجزئه.

                                                                                                                                                                              وكان أبو ثور يقول: لو أن رجلا عليه يمينان فأعطى عشرة مساكين لكل مسكين ثوبين لم يجزئه ذلك، وكانت عليه كفارة يمين أخرى، وأجزأه ذلك في كفارة يمين واحدة، هكذا قال النعمان ويعقوب ، وقال محمد: يجزئه.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : يجزئه في هذا كله، وفي الإطعام كما قال الشافعي ، وإذا كان له دار وخادم أعطي من الكفارة في قول الشافعي وأصحاب الرأي، وابن القاسم صاحب مالك. [ ص: 193 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية