ذكر من أعتق عبدا بينه وبين آخر عن واجب عليه
واختلف في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه.
فقالت طائفة: يجزئه.
كذلك قال ، الشافعي . وأبو ثور
وقالت طائفة: لا يجزئه؛ لأنه كان بينه وبين آخر، ألا ترى أن شريكه إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته.
وهذا قول أبي حنيفة .
وقال أبو يوسف ومحمد : يجزئه إن كان موسرا، ويضمن لشريكه حصته. [ ص: 198 ]