مسائل من هذا الباب:
واختلفوا فيمن أكل في نهار صوم الكفارة ناسيا.
فكان ، الشافعي ، وأصحاب الرأي يقولون: يمضي في صومه، ولا قضاء عليه. وأبو ثور
وقال يقضي يوما مكانه. مالك:
واختلفوا فيمن فكان صام صوم الكفارة في أيام التشريق، وأصحاب الرأي يقولون: لا يجزئه، وقال الشافعي : يجزئه. أبو ثور
واحتج ، ابن عمر أنهما رأيا أن يصومها المتمتع الذي لم يصم في العشر. وابن عباس
قال : ليس على من أكل ناسيا في صوم الكفارة شيء؛ لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأكل ناسيا في الصوم، وقوله: أبو بكر "فليمض في صومه؛ فإن الله أطعمه وسقاه".
ولا يجزئ صوم أيام التشريق؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيامها. [ ص: 209 ]
قال ، الشافعي ، وأصحاب الرأي: إن صام في رمضان ينوي به الكفارة لم يجزه، ولا يجزئه عند وأبو ثور الشافعي من صوم رمضان، ويجزئه من صوم رمضان في قول أصحاب الرأي. وأبي ثور
واختلفوا في الرجل يحنث في اليمين، وماله غائب عنه.
فقالت طائفة: ليس له أن يكفر حتى يحضر المال إلا بإطعام أو كسوة أو عتق.
هذا قول ، قال الشافعي صاحب ابن القاسم لا يجزئه الصوم ولكن يتسلف. مالك:
وقال : إن أمكنه أن يستقرض لم يجزه الصوم، وإن لم يمكنه أجزأه الصوم. أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: إذا كان ماله غائبا عنه أو دينا له فكان لا يجد ما يطعم، أو يكسو، أو يعتق، أجزأه الصوم.
واختلفوا في الرجل يوصي أن يصام عنه في كفارة اليمين.
ففي قول وأصحاب الرأي: لا يجزئه ذلك، وقال الشافعي : يجزئه. أبو ثور
وقد كتبت هذا الباب في غير هذا الموضع.
واختلفوا فيمن حنث وهو موسر فأعسر.
فقالت طائفة: لا نرى الصوم يجزئ عنه، ونأمره أن يصوم احتياطا، فإذا أيسر كفر، هكذا قال [ ص: 210 ] . الشافعي
وقال ، وأصحاب الرأي: يجزئه. أبو ثور
وإن فقال حنث وهو معسر ثم أيسر : أحببت له أن يكفر ولا يصوم، وإن صام ولم يكفر أجزأ عنه. الشافعي
وحكى الربيع ، عن قولا آخر: إن حكمه في الكفارة يوم يكفر. الشافعي
قال : وهذا أصح القولين، وبه قال أبو بكر ، وأصحاب الرأي؛ لأن من قول أهل العلم: إذا حضرت الصلاة وهو واجد للماء في أول الوقت فلم يتوضأ حتى عدم الماء أن له أن يتيمم، ولو وجبت عليه صلاة وهو لا يستطيع أن يقوم فلم يصلها حتى أطاق القيام لم يجزه إلا أن يصلي قائما، ولو زالت الشمس وهو مطيق أن يصلي قائما فلم يفعل حتى اعتل ولم يمكنه القيام فله أن يصلي قاعدا ولا إعادة عليه، وهذه الفرائض أحكامها وقت يؤديها المرء. أبو ثور
وقد روي عن رواية توافق إحدى قولي النخعي ، قال: الشافعي قال: عليه كفارة الموسر، والقول الآخر أصح، وهو قول عامة أهل العلم. إذا حلف وهو موسر فحنث فأخر الكفارة فعسر،