ذكر الكافر يحلف ثم يحنث بعد إسلامه
قال : سفيان الثوري وكذلك قال أصحاب الرأي: وإن حنث بعد إسلامه فلا كفارة عليه. إذا حلف النصراني أو اليهودي، والمشرك، ثم أسلم، فليس عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه،
وقال : عليه الكفارة، وكذلك قال الشافعي ، قال: وإن حنث فيها ثم أسلم عليه الكفارة، واحتج بأن أبو ثور النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمر أن يقضي في الإسلام اعتكافا أوجبه على نفسه في الجاهلية.
قال : وكذلك نقول. [ ص: 213 ] أبو بكر