ذكر الأخبار التي جاءت في هذا الباب باختلاف ألفاظها
8995 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن، عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: عبد الرحمن بن سمرة "لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك".
قال : وروى هذا الحديث أبو بكر ، مبارك بن فضالة وأبو الأشهب، ومنصور [ ص: 222 ] ابن زاذان ، وحميد ، عن الحسن، عن عبد الرحمن، كما رواه يونس من حديث هشيم ، عن منصور وحميد ، عن الحسن.
8996 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز ، سعيد بن منصور وداود بن عمرو، ومعلى بن مهدي قالوا: حدثنا عن أبو الأحوص سلام بن سليم، أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن أذينة، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها - قال سعيد - : فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه - وقال داود - : فليأت الذي يرى أنه خير ويكفر عن يمينه". [ ص: 223 ]
8997 - حدثنا علي، قال: حدثنا حجاج ، قال: حدثنا حماد قال: حدثنا ، عن سماك بن حرب تميم بن طرفة أن رجلا سأل في (دم) فقال: سل، فقال: أسألك مائة درهم فغضب من [قلتها] وقال: والله لا أعطيك شيئا، فقيل له: [والله ما كنت هكذا! فقال] : والله لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: [عدي] بن حاتم ما أعطيتك شيئا، ثم قال: هي لك في عطائي. "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير"
8998 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال حدثنا حماد، عن حميد ، ويونس ، وثابت [عن] الحسن، عن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عبد الرحمن بن سمرة عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن تعطها عن مسألة توكل إليها، وإن تعطها عن غير مسألة تعان عليها، وإذا [ ص: 224 ] حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير". "يا
8999 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا قال: أخبرني ابن وهب ، عن مالك بن أنس سهيل ، عن أبيه، عن ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أبي هريرة "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليكفر عن يمينه وليفعل".
قال : وقد اختلف أصحابنا في هذه الأخبار، فقال بعضهم: ما نرى تقديم الكفارة قبل الحنث، والحنث قبل الكفارة جاءت إلا من قبل الرواة. أبو بكر
وقال آخر: ليس في اختلاف ألفاظ هذه الأخبار إيجاب؛ لتقديم أحدهما على الآخر، إنما أمر الحالف بأمرين، أمر بالحنث وبالكفارة، فإذا أتى بهما جميعا فقد أطاع وفعل ما أمر به كقوله: ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وأيهما قدم على الآخر فقد أتى بما عليه (أو بأيهما) جميعا، إنما أمر أن يأتي بالأمرين جميعا في إتيان ما هو خير والتكفير.