مسألة:
واختلفوا في فقالت طائفة: لا يحنث؛ لأنها ليست لفلان، كذلك قال الرجل يحلف أن لا يسكن دار فلان، فباع فلان الدار، وسكنها بعدما صارت لغيره، ، أبو ثور وأبو حنيفة، وأبو يوسف .
وقال ، الشافعي ومحمد بن الحسن : إن كانت نيته ما دامت لفلان لم يحنث، وإن لم يكن له نية حنث.
وإذا حلف أن لا يسكن بيتا، ثم هدم ذلك البيت وصار صحراء، ثم بني في موضعه بيت آخر فسكنه، حنث في قول ، كما قال في الدار سواء، [ ص: 226 ] ولا يحنث في قول أصحاب الرأي؛ لأن الدار تسمى دارا ولا بناء فيها، ولا يسمى البيت بيتا وهو صحراء. أبي ثور
قال : لا فرق بينهما، إما أن يحنث فيهما جميعا، وإما أن [لا] يحنث، فأما التحكم فمن شاء تحكم. أبو بكر
وإذا حلف أن لا يأكل طعاما لفلان، واشترى فلان طعاما، فأكل منه، حنث في قول ، وكذلك قال أصحاب الرأي، وهذا يشبه مذاهب أبي ثور ، وبه نقول. الشافعي