ذكر الخروج في كفارة اليمين إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ولا نية له
فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا أذن لها مرة فخرجت، ثم عادت فخرجت (لم) يحنث.
كذلك قال ، الشافعي ، وأصحاب الرأي، وقوله: إلا أن آذن لك، وإلا بإذني، واحد، وكذلك نقول. وأبو ثور
وإذا كذلك قال قال: أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني، أو طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني، كان هذا على كل خرجة، ، وبه نقول. الشافعي
وإذا حلف أن لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار، ولا نية له، لم يحنث في قول ، وهو حانث في قول أصحاب الرأي. أبي ثور
وإذا حلف أن لا تخرج من الدار فاحتملها هو أو غيره فأخرجها لم [ ص: 233 ] يحنث في قول الشافعي ، وأصحاب الرأي؛ لأنها لم تخرج إنما أخرجت، وكذلك نقول. وأبي ثور
وقال مالك: قال: نرى أن ذلك لا يطلقها ولا يدخل عليه حنثا. إذا قال لامرأته: إن دخلت هذا البيت فأنت طالق ثلاثا، فحملت وهي كارهة حتى أدخلت البيت،
وإذا حلف أن لا يدخل فلان عليها البيت، فدخل فلان البيت، ثم جاءت فدخلت عليه لم يحنث في قول ، الشافعي ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. وأبي ثور
واختلفوا فيمن حلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذن فأذن لها من حيث لم تسمع، فقال : بلغني أن ابن القاسم مالكا قال: ما أراه إلا قد حنث.
وكان يقول: لا يحنث، قال: وأحب إلي في الورع لو حنث نفسه من قبل أنها عاصية عند نفسها حين خرجت بغير إذنه، وإن كان قد أذن لها. [ ص: 234 ] الشافعي