ذكر يمين المكره
قال الله - عز وجل - : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يأكل الشيء فيكره على أكله، فقالت طائفة: لا حنث عليه، كذلك قال . أبو ثور
وقال : أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره عندنا غير ثابتة عليه. الشافعي
وقال أصحاب الرأي: يحنث، والمكره وغير المكره في هذا سواء. [ ص: 242 ]
وإذا حلف أن لا يدخل دار فلان، فاحتمل فأدخل، فقالت طائفة: لا يحنث إلا أن يكون أمرهم هو أن يدخلوه، تراخى أو [لم يتراخ] .
هكذا قال ، وبه قال الشافعي ، سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي، وقال وأبو ثور إذا ربط حتى يغلب على نفسه فيدخل مربوطا فلا شيء عليه، وروي عن مالك: أنه قال: إذا أدخلها محمولا فقد دخل. النخعي
وقال في الأوزاعي فكفارتها عليه. امرأة حلفت على شيء فأحنثها زوجها كرها،
قال : لا يحنث. أبو بكر