ذكر يمين المكره
قال الله - عز وجل - : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يأكل الشيء فيكره على أكله، فقالت طائفة: لا حنث عليه، كذلك قال أبو ثور .
وقال الشافعي : أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره عندنا غير ثابتة عليه.
وقال أصحاب الرأي: يحنث، والمكره وغير المكره في هذا سواء. [ ص: 242 ]
وإذا حلف أن لا يدخل دار فلان، فاحتمل فأدخل، فقالت طائفة: لا يحنث إلا أن يكون أمرهم هو أن يدخلوه، تراخى أو [لم يتراخ] .
هكذا قال الشافعي ، وبه قال سفيان الثوري ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي، وقال مالك: إذا ربط حتى يغلب على نفسه فيدخل مربوطا فلا شيء عليه، وروي عن النخعي أنه قال: إذا أدخلها محمولا فقد دخل.
وقال الأوزاعي في امرأة حلفت على شيء فأحنثها زوجها كرها، فكفارتها عليه.
قال أبو بكر : لا يحنث.


