اليمين في الخدمة
وإذا لم يحنث في قول حلف على خادم قد كانت تخدمه ألا يستخدمها، فكانت تخدمه ولا يأمرها ولا نية له، ، وكذلك نقول. أبي ثور
وقال أصحاب الرأي: يحنث، قالوا: وإن حلف على خادم لا يملكها، أو لا يستخدمها، فخدمت بغير أمره فلا يحنث.
قال : ليس بين هذين فرق. أبو بكر
وإذا حنث في قول حلف: أن لا تخدمني فلانة، فخدمته بأمره، أو بغير أمره، ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. أبي ثور