ذكر الحين والزمان
اختلف أهل العلم في الحين والزمان، فقالت طائفة: [ ص: 250 ] إذا حلف الرجل أن لا يعطي الرجل ماله حينا أو زمانا، فالحين سنة.
يروى عن بإسناد لا يثبت، أنه قال: الحين سنة. ابن عباس
وبه قال مجاهد ، والحكم، وحماد ، ، قال: إذا نذر أن يصوم حينا يصوم سنة. ومالك بن أنس
وقالت طائفة: الحين ستة أشهر.
روي هذا القول عن ، وهو أصح إسنادا من الأول وأثبت. ابن عباس
وممن قال بأن الحين في قوله ( تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ) : ستة أشهر: عكرمة ، ، وسعيد بن جبير وعامر، وأبو عبيدة.
وقال أصحاب الرأي: الحين والزمان ستة أشهر، وكذلك الدهر في قول يعقوب ومحمد ستة أشهر.
وقال أبو حنيفة: لا أدري ما الدهر، ولم يوقت فيه وقتا.
وقال : الحين ستة أشهر. الأوزاعي
وكان أبو عبيد يميل إلى قول ، [ ص: 251 ] وقال: لولا المخالفة لقول ابن عباس ومن وافقه ما كان القول إلا ما قال ابن عباس مجاهد ومالك .
وقد روي عن أنه قال: الحين قد يكون غدوة وعشية. ابن عباس
وكان يقول: ليس في الحين وقت معلوم يبر به ولا يحنث؛ وذلك أن الحين يكون مدة الدنيا كلها وما هو أقل منها إلى يوم القيامة، ويقال له: الورع لك أن تقضيه قبل انقضاء يوم؛ لأن الحين يقع عليك من حين حلفت ولا نحنثك أبدا؛ لأنه ليس للحين غاية، وكذلك الزمان والدهر، وكذا كل كلمة انفردت ليس لها ظاهر يدل عليها، وكذلك الأحقاب. الشافعي
وقال : الحين والزمان على ما تحتمله اللغة، وذلك أنه يقال: قد جئت منذ حين أو من زمان، ولعله لم يجئ من نصف يوم. أبو ثور