ذكر لزوم الغريم
قال : وإذا أبو بكر فليس عليه شيء في قول مالك، حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله، ففر منه غريمه، ، والشافعي ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول؛ لأن الحالف لم يفارقه إنما فارقه الغريم، وإن أحال بالمال على رجل، أو أبرأه الطالب، ثم فارقه حنث في قول وأبي ثور ، الشافعي ، وأبي ثور وأبي يوسف؛ لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول أبي حنيفة ، ومحمد ، ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول مالك، ولا يحنث في قول ، وأصحاب الرأي، وإن وجدها (ستوقة) لم يحنث في قول أبي ثور . أبي ثور
وفي قول أصحاب الرأي إن كانت أكثرها فضة لم يحنث، وإن كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث؛ لأنه فارقه وعليه شيء، وكان يقول: إذا وجد دنانيره نحاسا حنث في قول من لم يطرح الخطأ عن الناس، ولا يحنث في قول من يطرح عن الناس ما لم [ ص: 257 ] يعمدوا في الأيمان، ولو استحقها رجل فأخذها من الحالف فرجع الحالف على غريمه لم يحنث؛ لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء في قول الشافعي ، وأصحاب الرأي. أبي ثور