باب في النذر في الصوم
واختلفوا فيمن نذر صوم يوم فوافق ذلك اليوم يوم عيد.
فقالت طائفة: يفطر ويقضيه، هذا قول النخعي والحسن والأوزاعي وأبي عبيد.
وقالت طائفة: لا قضاء عليه، كذلك قال وقد حكي عن مالك، - رحمه الله - أنه قال: أرى أن يقضيه، إلا أن يقول: لم أرده بعينه، ولا المرض ولا رمضان، فلا أرى عليه قضاء ذلك اليوم. [ ص: 272 ] مالك
وكان يقول: لا قضاء عليه، وذلك إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا، فوافق فيما يستقبل يوم فطر أو أضحى، لا قضاء عليه، وقال في كتاب الصوم: ومن الشافعي أفطر وقضى، ومن نذر أن يصوم يوم الفطر بعينه لم يصمه ولم يقضه؛ لأنه ليس له صومه. نذر صوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر
وكان الحكم وحماد يقولان: قالا: تكفر يمينها كل يوم وافق ذلك، وتصوم يوما مكانه. إذا نذرت امرأة أن تصوم كل يوم جمعة فوافقها يوم الفطر والنحر،
وقال : تطعم مسكينا. جابر بن زيد
وقال : تصوم يوما مكانه. قتادة
وقال : تفطر وتقضي يوما مكانه، إذا قال: لله علي أن أصوم غدا، وكان يوم الأضحى وهو لا يعلم. أبو ثور
واختلفوا فيمن فكان نذر صوم سنة بغير عينها، يقول: يفطر يوم النحر ويوم الفطر وأيام منى ويقضيها. الشافعي
قال: وإن نذر صوم سنة بعينها فإنها كلها إلا رمضان، فإنه يصومه لرمضان، ويوم الفطر والنحر وأيام التشريق، ولا قضاء عليه، وكان - رحمه الله - يقول: إذا لم ينو شيئا صام اثني عشر شهرا سوى رمضان، ويصوم مكان يوم الفطر ويوم الأضحى، ويصوم أيام التشريق في نذره لصيامه السنة. مالك
وقال : [ ص: 273 ] إذا قال: أبو ثور لله علي صوم سنة بعينها، فأفطر يوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق قضاهن، وقد أوفى بنذره.
واختلفوا في الرجل يقول: علي صيام شهر، لا ينوي مقطعا ولا متتابعا، فقال مالك: أحب إلي أن يصوم ثلاثين يوما متتابعا.
وكان يقول: يصوم شهرا متتابعا بالأهلة، وإما بالأيام. وكان أبو ثور يقول: ومن نذر صوم أيام، ولم يقل بعضها ولم ينوها أحببت أن يتابعها، فإن فرقها أجزأه، وفي كتاب الشافعي محمد بن الحسن : إذا نوى شهرا بغير عينه فرق ذلك إن شاء.