مسائل:
كان - رحمة الله عليه - يقول: مالك بن أنس لا قضاء عليه، وكذلك قال إذا جعل عليه صوم شهر بعينه فمرض فيه ، وقال عبد الملك بن الماجشون أحمد: يكفر لتأخيره، ويصوم شهرا.
واختلفوا فيمن جعل عليه صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم فلان بعد الفجر ولم يأكل أو أكل.
فقالت طائفة: عليه القضاء، هكذا قال ، وقال في موضع آخر: وهذا احتياط، وقد يحتمل القياس أن لا يكون عليه قضاء. [ ص: 274 ] الشافعي
وقالت طائفة: لا قضاء عليه، كذلك قال وأصحاب الرأي أبو ثور وابن القاسم صاحب مالك، وكذلك نقول.
وقالت طائفة: إن قدم فلان في أول النهار، ولم يكن أكل طعاما صام يومه وقد أجزأه، وإن قدم وقد أكل في أول نهاره كف عن الأكل بقية يومه وعليه قضاؤه، هذا قول . الأوزاعي
واختلفوا فيه إن قدم ليلا، فكان الشافعي وأصحاب الرأي يقولون: لا شيء عليه، إلا أن وأبو ثور قال: وأحب إلي لو صامه، وكان الشافعي صاحب ابن القاسم - رحمهما الله - يقول: أرى عليه صوم صبيحة تلك الليلة. مالك
قال : لا شيء عليه. أبو بكر