[ ص: 275 ] كتاب أحكام السراق
[ ص: 276 ] [ ص: 277 ] كتاب أحكام السراق
ذكر ما يجب فيه قطع يد السارق
قال الله - جل ثناؤه - : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) الآية.
قال : أمر الله بقطع يد السارق أمرا عاما، وثبت عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أبو بكر "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" فدلت السنة على أن الله - تعالى - أيضا أراد بقوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) من بلغت سرقته ربع دينار دون من سرق أقل من ذلك.
9009 - حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا حيوة، وحدثنا سعد، قال: حدثنا أبي، قال: أخبرنا الليث ، كلاهما عن ابن الهاد، عن عن أبي بكر بن محمد، ، عن عمرة أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: عائشة [ ص: 278 ] "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا".
قال : أبو بكر ولا يجوز قطع يد السارق إلا في ربع دينار، أو ما سرق مما قيمته ربع دينار فأكثر من ذلك، مما يجوز ملكه، ويكون مع ذلك عالما بتحريم الله السرقة، فإذا كان كذلك وجب قطع يده إذا سرق من (حرز) .