ذكر السارق يسرق من بيت المال أو من الخمس
اختلف أهل العلم فيما على من سرق من بيت مال المسلمين.
فقالت طائفة: لا قطع عليه.
روي ذلك عن ، عمر بن الخطاب ، وليس ذلك بثابت. وعلي بن أبي طالب
9021 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم ، قال: حدثنا المسعودي ، عن القاسم ، قال: قدم عبد الله وقد بنى سعد القصر، واتخذ [ ص: 296 ] مسجدا في أصحاب التمر، وكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي عبد الله بيت المال نقب بيت المال فأخذ، فكتب عمر أن لا تقطعه، وانقل المسجد، واجعل بيت المال فيما يلي القبلة؛ فإنه لا يزال في المسجد من يصلي فيه.
9022 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان قال: حدثني سماك ، عن دثار بن يزيد بن عبيد بن الأبرص قال: أتي علي برجل سرق مغفرا من الخمس، فقال: هو جائز، وله فيه نصيب، فليس عليه قطع، فلم يقطعه.
وبه قال الشعبي والحكم والنخعي وأصحاب الرأي، وكان والشافعي يقول فيمن سعيد بن المسيب [ ص: 297 ] سرق من الغنيمة: إن كان له فيها نصيب لم يقطع، وإن لم يكن له فيها نصيب قطع.
وقالت طائفة: على من سرق من بيت المال القطع، هكذا قال ، حماد بن أبي سليمان ، ومالك بن أنس ، وحكي ذلك عن وأبو ثور . الليث بن سعد
قال : قال الله: ( أبو بكر والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فالسارق من بيت المال سارق، عليه القطع على ظاهر كتاب الله، ولا يثبت عن عمر خلاف هذا القول، ولا أدري ثبت حديث علي أم لا، ولا يجوز ترك ظاهر الكتاب إلا لسنة أو إجماع.