ذكر الفاكهة الرطبة واللحم وما أشبه ذلك يسرق
اختلف أهل العلم في القطع في الفاكهة الرطبة والخبز واللحم وما أشبه ذلك.
فقالت طائفة: عليه القطع، هذا مذهب ، قال مالك بن أنس يقطع في الطعام والطبيخ واللحم والقثاء والبقل، وقال مالك: الأترجة التي قطع فيها عثمان كانت أترجة تؤكل. مالك:
9023 - أخبرنا الربيع ، قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن أبيه، عن أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان، فأمر بها فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر دينارا، فقطع يده. [ ص: 298 ] عمرة بنت عبد الرحمن
وقال فيمن الشافعي يقطع، وقال سرق تمرا رطبا محرزا قيمته مما تقطع فيه اليد: كما قال أبو ثور وكذلك قال في الرمان والعنب والخبز وغير ذلك، وكذلك قال في الماء واللبن والنبيذ الذي لا يسكر. مالك،
وقالت طائفة: ولا في شيء من الفاكهة مثل الرمان والعنب، ولا قطع في البقل والريحان والحناء والأشنان والنورة والجص والزرنيخ والنبيذ واللبن والماء، هذا قول أصحاب الرأي. لا قطع في اللحم والخبز
وقال : الذي يفسد من نهاره وليس له بقاء: الزبد واللحم وما أشبهه لا قطع فيه، ولكن يعرز، وإذا كانت الثمرة من شجرها لم يقطع ولكن يعزر. سفيان الثوري
وقال النعمان : لا أقطع في الحجارة والملح والفخار والنورة والجص والزجاج والتوابل والقصب والحطب والطرفاء والجذوع، وما أشبه هذا، والقطع فيما سواه.
وقال يعقوب : أقطع في جميع هذا.
وقال النعمان : وقال: يقطع في الحنطة والشعير والدقيق والحبوب كلها، ويقطع في الفاكهة التي تبقى في أيدي الناس. لا قطع في طير ولا في شيء من الصيد،
وقال النعمان في [ ص: 299 ] لا قطع عليه، وقال في الدراهم التي فيها التماثيل: أقطع فيها، قال: لأن هذا يعبد وهذا لا يعبد، وهو قول سارق الصليب من ذهب أو فضة وهو محرز: يعقوب .
قال : القطع في كل هذا يجب على ظاهر قوله: ( أبو بكر والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) إذا بلغ قيمة المسروق من ذلك ربع دينار فصاعدا، وقد سرق سارق أترجة في عهد عثمان فأمر بها فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار، فقطع يده.