ذكر القطع في الثمر المعلق
جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر".
9024 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى، أن أخبره محمد بن يحيى بن حبان لعمر يقال له: فيل، أسود، سرق وديا لرجل، فأتي به مروان ، فأراد أن يقطعه، فقال له رافع: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر". أن غلاما
فأرسله مروان فباعه، وأنفاه من المدينة . [ ص: 300 ]
حدثني) علي، عن أبي عبيد ، قال: قال أبو عبيدة غيره: الكثر جمار النخل في كلام الأنصار.
وأما قوله "في الثمر" فإنه يعني الثمر المعلق في النخل الذي لم يجد ولم يحرز في [الجرين] [والجرين] الذي يسميه أهل العراق [البيدر] ، ويسميه أهل الشام : الأندر، ويسمى بالبصرة: [الجوخان] ، وقد يقال له بالحجاز: المربد.
واختلفوا في وغير ذلك. سرقة الثمار من رؤوس الأشجار
فقالت طائفة: لا قطع في الثمار التي في رؤوس النخل وأكمامها، فإذا أحرزت في الحرز ففيها القطع.
روي عن أنه قال: القطع من الثمار فيما أحرز الجرين، والقطع في الماشية فيما آوى المراح. ابن عمر
9025 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو غسان ، قال: حدثنا إسحاق بن سعيد، قال: ذكر لنا سعيد، أن رجلا أتى [ ص: 301 ] فسأله عن السارق من الثمر، فقال: القطع من [الثمار] فيما أحرز الجرين، والقطع في الماشية فيما آوى المراح. ابن عمر
وروي عن عطاء أنه قال في سارق التمر في رؤوس النخل وأكمامها: يعزر، ويغرم مثل ما أخذ، وإن سرق بعدما تأوي إلى جرنها، وكان ثمن الذي سرق ثمن المجن ففيه القطع.
وحكي عن أنه قال: لا قطع في كثر، والكثر: الجمار، ولا قطع في النخلة الصغيرة ولا الكبيرة، ومن قطع نخلة من حائط فليس فيها قطع. مالك
وقال إذا آوى الجرين الزرع أو الثمر أو المراح الغنم، فعلى من سرق من ذلك قيمة ربع دينار القطع، ولا قطع في ثمر معلق ولا كثر. مالك:
وقال : إذا كانت الثمرة في شجرها فليس فيه قطع، ولكن يعزر. سفيان الثوري
وقال : الحوائط ليس بحرز للنخل ولا للتمر؛ لأن أكثرها مباح، يدخل في جوانبه، فمن سرق من حائط شيئا من ثمر معلق لم يقطع، فإذا آواه الجرين قطع، وذلك أن الذي تعرف العامة عندنا أن الجرين حرز، والحائط ليس بحرز. [ ص: 302 ] الشافعي
وقال أصحاب الرأي في التمر يسرق من رؤوس النخل، أو الحنطة وهو سنبل لم يحصد، وعلى ذلك حائط منه قد استوثق منه وأحرز: لا قطع فيه؛ لأنه بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وكذلك النخلة تسرق بأصلها أو الشجرة لا قطع في شيء من ذلك. "لا قطع في ثمر ولا كثر"
وكان يقول: إذا أبو ثور قطعت يده؛ وذلك أن هذا كله ملك لا يحل أخذه، وعلى من استهلكه قيمته في قول أهل العلم، لا أعلمهم اختلفوا فيه إذا كان محرزا، فعلى من سرقه القطع. سرق تمر من نخل أو شجر، أو عنب من كرم، أو فسيل من أرض قائم، وكان هذا محرزا، فكان قيمة ما سرق من ذلك ما تقطع فيه اليد،
قال : إن ثبت حديث أبو بكر وجب إزالة القطع عن سارق الثمر والكثر، ووجب في سائر ما ذكرناه القطع، وإن لم يثبت حديث رافع بن خديج رافع قطع كل من سرق ما قيمته ربع دينار إذا كان المسروق محرزا، والله أعلم.