ذكر الخلسة
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس على الخائن ولا على المختلس قطع" .
9033 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: . "ليس على المختلس قطع، وليس على الخائن قطع"
وممن روي عنه أنه قال: لا قطع في الخلسة: عمر بن الخطاب . وعلي بن أبي طالب
9034 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: حدثنا إسماعيل، عن الحسن، أن أتي في الخلسة فقال: تلك علي بن أبي طالب لا قطع فيها . الدعرة المعلنة
9035 - حدثنا أبو سعد، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن عن قتادة، خلاس، أن عليا قال: . [ ص: 322 ] لا يقطع في الخلسة
9036 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا فضيل أبو معاذ، عن أبي حريز، عن أن رجلا يقال له: الشعبي، أيوب بن بريقة فرفع إلى اختلس طوقا من إنسان، فكتب فيه عمار بن ياسر [عمار] إلى فكتب إليه عمر بن الخطاب، عمر: إن ذلك عادي الظهيرة فأنهكه عقوبة، [ثم] خل عنه ولا تقطعه .
9037 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، قال: اختلس رجل متاعا فأراد الزهري مروان أن يقطع يده، فقال له تلك زيد بن ثابت: لا قطع فيها، ولكن نكال وعقوبة . الخلسة الظاهرة
وهذا قول عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، والحسن البصري، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والنخعي، وبه قال وقتادة، مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وعبد الملك الماجشون، وأصحاب الرأي، وحكي ذلك عن وأبو ثور، وكذلك نقول، وهو قول عوام أهل العلم. وقد روينا عن [ ص: 323 ] عثمان البتي، أنه قال: أقطعه . إياس بن معاوية
واختلفوا في الطرار يطر النفقة من الكم، فقالت طائفة: يقطع من داخل الكم طرا ومن خارج. هذا قول وكذلك قال مالك، يعقوب، وقال عن أصحابه في الطرار: عليه القطع. وكذلك قال سفيان الثوري الأوزاعي وقال وأبو ثور، أحمد: إذا كان يطر سرا قطع، وإن اختلس لم يقطع به .
وفيه قول ثان: وهو إن كانت الدراهم مصرورة إلى داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع، وإن كانت مصرورة في ظاهر كمه فطرها فسرقها لم يقطع. هذا قول النعمان ومحمد وحكي عن وإسحاق بن راهويه، أنه قال في الطرار إن طر شيئا ظاهرا لم يقطع، وإن لم يكن بظاهر قطع. وقال عثمان البتي في الطرار: يقطع. وقال الحسن البصري لا أعلم أحدا من أصحابنا كنت أذاكر إلا كانوا يقولون في الطرار: يقطع . حماد بن سلمة:
قال عليه القطع طر النفقة من ظاهر الكم أو باطنه، وكذلك يحرز الناس نفقاتهم وأقل معناه أنه مثل الجوالق الظاهر على البعير معه صاحبه يشق ويؤخذ مما فيها . [ ص: 324 ] أبو بكر: