جماع أبواب ما لا يجب فيه القطع
ذكر الرجل يستعير المتاع ويجحده
اختلف أهل العلم في المرء يستعير ما يجب في مثله القطع ثم يجحده، فقالت طائفة: لا قطع عليه. كذلك قال فيمن تبعه من مالك بن أنس أهل المدينة، وهكذا قال سفيان الثوري والنعمان فيمن وافقهما من أهل الكوفة ، وبه قال وأصحابه، وهو قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار، وقال الشافعي عطاء فيمن استعار متاعا كاذبا عن في إنسان فكتمه، قال: لا يقطع، زعموا. وقالت طائفة: عليه القطع. هكذا قال وقال إسحاق، أحمد كذلك: لا أعلم شيئا يدفعه، يعني حديث . عائشة
قال وحجتهما في ذلك حديث أبو بكر: عائشة:
9031 - حدثنا قال: أخبرنا إسحاق، قال أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عروة، عن قالت: عائشة أسامة فكلموه، فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " (يا) أسامة، ألا أراك تكلم في حد من حدود الله". ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: "إنما أهلك من [ ص: 319 ] كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت لقطعت يدها"، فقطع يد المخزومية . فاطمة بنت محمد كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها
قال فظاهر هذا الحديث يدل على أن الذي أوجب القطع أنها كانت تستعير المتاع وتجحد. واحتج غيرهما بأن أبو بكر: وغيره رووا هذا الحديث فذكروا في الحديث أن المخزومية سرقت: الليث بن سعد
9032 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن يونس، الليث، عن عن ابن شهاب، عروة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا همهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا عائشة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة بن زيد أسامة، فقال عليه السلام: "أتشفع في حد من حدود الله". ثم قام فخطب فقال: إنما "هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن سرقت لقطعت يدها" فاطمة بنت محمد . عن
وقد روى هذا الحديث يونس وأيوب بن موسى عن على هذا المعنى فقال بعض من يميل إلى هذا القول: قد قال من ذكرنا: "سرقت" وإذا اختلفت الأخبار وجب الرجوع إلى النظر، ووجب رد ما اختلف فيه إلى كتاب الله، وإنما أوجب الله القطع على السارق ولا يستحق المستعير هذا الاسم، ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها إلا حين سرقت، والله أعلم. وقد [ ص: 320 ] يجوز أن تكون كانت الزهري ثم سرقت فوجب قطع يدها للسرقة، لا لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده . تستعير المتاع وتجحده
قال هكذا أقول . [ ص: 321 ] أبو بكر: