أبواب الشهادات على السرقة
قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان حران عدلان غير أن الحاكم يسألهما كيف سرق، فإذا وصفا ما سرق وأنه سرق ذلك من حرز، وكان الشيء المسروق مقدار ما يجب فيه قطع اليد قطع، فإن شهدوا بما يوجب عليه قطع اليد، ثم غابوا أو ماتوا وجب إمضاء الحكم في قول أبو بكر: وهذا يشبه مذاهب أبي ثور، وقال الشافعي، النعمان في الشاهدين: إذا غابا وحضر المسروق منه لم يقطع إلا بمحضر من الشهود، ثم رجع بعد ذلك فقال: يقطع. وهو قول يعقوب ومحمد .
قال يقطع إذا ثبتت الشهادة ثم غابا أو ماتا، وإذا اختلفا في الشيء المسروق، فقال أحدهما: سرق ثورا. وقال الآخر: بل سرق بقرة . أبو بكر:
أو قال أحدهما: كانت حمراء. وقال الآخر: كانت سوداء. لم يقطع. في قول الشافعي وكذلك قال وأبي ثور، يعقوب ومحمد، وقال النعمان: إذا اختلفا فقال أحدهما: سرق ثورا، وقال الآخر: بقرة، لا تجوز شهادتهما وقال: إذا اختلفا في لونها قال: يقطع وتجاز شهادتهما . [ ص: 335 ]
قال الاختلاف في اللون كان أولى أن يوقف به عن قطع يد السارق، لأن اللون لا يكاد يخفى على الناظر، وقد يخفى معرفة الذكر والأنثى على كثير من الناظرين حتى يفتقد ذلك وإذا اختلفا، فقال أحدهما: سرق يوم الخميس. وقال الآخر: يوم الجمعة لم يقطع. في قول أبو بكر: مالك بن أنس والشافعي وأصحاب الرأي، وكذلك نقول، وإذا [شهدا] على رجل فقطعت يده، ثم جاءا بآخر فقالا: هذا الذي سرق وقد أخطأنا بالأول، فإن كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: يغرمان دية اليد ولا تقبل شهادتهما على الثاني. روي هذا القول عن وأبي ثور وبه قال علي بن أبي طالب، ابن شبرمة والشافعي وأصحاب الرأي . [ ص: 336 ] وأبو ثور