أبواب صفة قطع يد السارق
اختلف أهل العلم فيما يجب قطعه من السارق، فقالت طائفة: إذا سرق قطعت يده اليمنى، فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى، فإن سرق الخامسة عزر وحبس، هذا قول فيمن تبعه من مالك بن أنس أهل المدينة، وبه قال ، وهو قول قتادة وأصحابه، وبه قال الشافعي إسحاق وقد ثبت عن وأبو ثور، أبي بكر الصديق أنهما قطعا في السرقة اليد بعد اليد والرجل . وعمر بن الخطاب
9040 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثني عن خالد الحذاء، عكرمة، عن أن ابن عباس قطع اليد بعد اليد والرجل في السرقة . عمر بن الخطاب
9041 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا خالد، عن خالد، قال: حدثنا عكرمة، عن قال: شهدت ابن عباس عمر قطع يدا بعد يد ورجل .
9042 - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: حدثنا [ ص: 337 ] عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، نافع، عن أن صفية ابنة أبي عبيد أبي بكر مقطوعة يده ورجله فأراد رجلا سرق على عهد أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب ويتطهر بها وينتفع بها . أبو بكر
فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى. فأمر به فقطعت يده . أبو بكر
وقالت طائفة: إذا سرق قطعت يده اليمنى، ثم إن سرق قطعت رجله اليسرى، فإن سرق بعد ذلك حبس واحتجوا بحديث روي عن علي أنه قال وقد أتي برجل يقال له: لعمر بن الخطاب سدوم، سرق فقطعه، ثم أتي به الثانية فقطعه، ثم أتي به الثالثة فأراد أن يقطعه، فقال له علي: لا تفعل، فإنما عليه يد ورجل، ولكن اضربه واحبسه .
9043 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عمر أنه أتي برجل قد سرق يقال له: سدوم، فقطعه ثم أتي به الثانية.....
وقال الزهري . لم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل لا يزاد عليه
وهذا مذهب وروي ذلك عن حماد بن أبي سليمان، وقال ابن عباس، كما روي عن أحمد بن حنبل . [ ص: 338 ] علي بن أبي طالب
9044 - حدثنا أبو سعد، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن عن قتادة، خلاس أن عليا قال: إني لأستحيي من ربي أن أقطعه بعد قائمتين، أدع له يدا يقضي بها حاجته ورجلا يمشي عليها، وأستودعه السجن .
9045 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو معشر، عن عن أبيه قال: حضرت سعيد [بن] أبي سعيد المقبري، علي بن أبي طالب فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين. فقال: أقتله إذن، وما عليه القتل، وبأي شيء يأكل الطعام، وبأي شيء يتوضأ للصلاة، وبأي شيء يغتسل من جنابته، وبأي شيء يقوم على حاجته؟! فرده إلى السجن أياما، ثم أخرجه واستشار أصحابه، فقالوا له مثل قولهم الأول، فقال لهم مثل ما قال لهم أول مرة، فجلده جلدا شديدا ثم أرسله . وأتي برجل مقطوع [اليد والرجل] قد سرق،
9046 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، [ ص: 339 ] عن نافع، عن قال: إنما ابن عمر رجل الذي قطع أبو بكر وكان مقطوع اليد يعلى بن أمية، قبل ذلك . قطع
9047 - حدثنا موسى، قال: حدثنا شجاع، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا حجاج، عن عن عمرو بن دينار، نجدة، عن قال: ابن عباس واستودع السجن. وروي ذلك عن إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد لم يقطع الشعبي والنخعي . والأوزاعي