كيفية القطع
اختلف أهل العلم في اليد والرجل من أين تقطع، فقالت طائفة: تقطع من المفصل. روي عن أنه كان يقطع القدم من مفصلها، وروي عن عمر بن الخطاب أنه قطع اليد من المفصل وهذا قول عثمان بن عفان في اليد والرجل جميعا . الشافعي
9048 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عكرمة، أن عمر كان يقطع القدم من مفصلها .
9049 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، هشيم، قال: أخبرنا عيسى بن قيس السليمي [ ص: 340 ] قال: رأيت أبا حفصة أقطع اليد من المفصل، فقلت: من قطعك؟ فقال: عثمان في أترنجة سرقتها .
وقالت طائفة: روي هذا القول عن تقطع الرجل من شطر القدم ويترك له عقب. . علي بن أبي طالب
9050 - حدثناه محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن عنه. وكان الشعبي يقول: إسحاق بن راهويه ويترك العقب. وكان تقطع اليد من الرصغ، وهو الكوع، والرجل من المفصل يقول: فعل أبو ثور علي أرفق بالمقطوعة رجله وأحب إلي .
قال جاءت الأخبار عن أبو بكر: أبي بكر وعمر أنهما أوجبا قطع اليد بعد اليد والرجل .
وعن أنه قطع الرجل بعد [اليد] . وتبعهم على ذلك من قد ذكرنا من أهل العلم على ما ذكرناه [منهم] ، وهؤلاء أئمة الهدى وتبعهم من بعدهم على قطع الرجل بعد اليد إلا من شذ عنهم ممن لا يعد خلافا، فقطع الرجل بعد اليد كالاتفاق من أهل العلم. وقد اختلف عن علي بن أبي طالب عطاء في هذا الباب، فروى عنه [ ص: 341 ] أنه قال: إذا سرق يقطع كفه. قلت فسرق الثانية. قال: ما أرى أن يقطع إلا في السرقة الأولى اليد قط قال الله: ( ابن جريج فاقطعوا أيديهما ) ولو شاء أمر بالرجل ( وما كان ربك نسيا ) .
وروينا عن أنه قال: قلت عبد الملك بن أبي سليمان لعطاء: أتقطع أكثر من يده ورجله من خلاف؟ قال: لا. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا يوافق بعضه مذهب مالك في إسناده مقال . والشافعي
9051 - حدثنا قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا هشام بن عمار، سعيد بن يحيى، قال: حدثنا عن هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر، قال: جابر بن عبد الله، . [ ص: 342 ] أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده، ثم أتي بعد قد سرق فقطع رجله، ثم أتي به بعد قد سرق فقطع رجله، ثم أتي به قد سرق فقطع يده، ثم أتي بعد قد سرق فقتله
قال هذا غير ثابت، والقتل غير واجب، لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر: . "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس"
قال ولو قال قائل: إن أبو بكر: يجب (بالإجماع) ويجب الوقوف عن قطع ما زاد على ذلك لما اختلفوا. كان مذهبا، والله أعلم . قطع الرجل بعد اليد