ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر
اختلف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر، فرخصت طائفة أن يصلى بعد صلاة العصر، وروينا عن [رضي الله عنه] أنه قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس [ ص: 93 ] ولا غروبها. وروينا عن عمر بن الخطاب [علي] أنه دخل فسطاطه بعد العصر، فصلى ركعتين. وروي هذا المعنى عن الزبير، و[عبد الله] ابن الزبير ، ، وتميم الداري والنعمان بن بشير، وعائشة [أم المؤمنين]، وأبي أيوب الأنصاري .
1090 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز ، قال: نا أحمد بن يونس زهير ، قال: نا أبو إسحاق ، قال: حدثني عاصم بن ضمرة : عليا صلى وهو منطلق إلى صفين العصر ركعتين، ثم دخل فسطاطه، فصلى ركعتين، فلم أره صلاها بعد. أن
1091 - حدثنا علي، قال: نا القعنبي، عن عن مالك، أن عبد الله بن دينار، ، كان يقول: كان ابن عمر يقول: عمر بن الخطاب "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان تطلع قرناه مع طلوع الشمس، ويغربان مع غروبها"، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة.
1092 - وحدثونا عن أبي قدامة، قال: نا يحيى، عن ، قال: حدثني شعبة يزيد بن خمير، عن عبد الله بن زائد - أو يزيد - عن أن جبير بن نفير، عمر كتب إلى عمير بن سعد فقال ينهى الناس عن الركعتين بعد [ ص: 94 ] العصر، : "أما أنا فلا أدعهما". أبو الدرداء
1093 - حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل، عفان، قال: نا حماد، قال: أخبرنا ، عن أبيه، عن هشام بن عروة ، " أنه كان تميم الداري وزعم أن الزبير يصلي بعد العصر ركعتين، وعبد الله بن الزبير كانا يصليان بعد العصر ركعتين.
1094 - وحدثونا عن بندار قال: نا محمد قال: نا ، عن شعبة أبي إسحاق ، قال: سألت أبا جحيفة عن فقال: "إن لم تنفعا لم تضرا". ركعتين بعد العصر.
1095 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز حجاج، قال: نا حماد، عن علي بن زيد وحميد، عن عن طلق بن حبيب، حية بنت المطلب، أن ، كانت تصلي ركعتين وهي قائمة، وكانت عائشة تصلي أربع ركعات وهي قاعدة، فقيل لها: إن أم سلمة تصلي ركعتين وهي قائمة، فقالت: عائشة شابة، فتصلي ركعتين وهي قائمة، وأنا عجوز فأصلي أربع ركعات تمام ركعتيها". عائشة [ ص: 95 ] "إن
1096 - حدثنا علي، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن ، أن عطاء بن السائب ، قال: سعيد بن جبير تصلي بعد العصر ركعتين وهي قائمة، وكانت عائشة تصلي أربعا وهي قاعدة. ميمونة فذكر نحوه. رأيت
1097 - وحدثونا عن الرمادي، قال: نا ، قال: نا الأسود بن عامر شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن حبيب، - كاتب النعمان بن بشير - قال: يصلي بعد العصر ركعتين. النعمان بن بشير كان
1098 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن معمر عن أبيه، أن ابن طاوس، كان يصلي قبل خلافة أبا أيوب، عمر فلما استخلف ركعتين بعد العصر، عمر [تركهما]، فلما توفي عمر ركعهما.
1099 - حدثنا عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج نافع قال: كان يقول: "فأما أنا فإنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، وأما أنا فلا أنهى أحدا أن يصلي من ليل أو نهار غير أني ابن عمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك". لا أتحرى طلوع الشمس ولا غروبها،
وفعل ذلك ، الأسود بن يزيد وعمرو بن ميمون، ومسروق، وشريح، وعبد الله بن [أبي] الهذيل ، وأبو بردة، ، [ ص: 96 ] وعبد الرحمن بن الأسود وعبد الرحمن بن البيلماني، والأحنف بن قيس.
قال في أحمد بن حنبل لا نفعله، ولا نعيب فاعلا، وكذلك قال التطوع بعد صلاة العصر: أبو خيثمة ، وأبو أيوب.
وقال بعض أهل العلم معنى قوله: إنما هو لا صلاة بعد مضي آخر وقته، وآخر وقته اصفرار الشمس؛ لأن للناس أن يتطوعوا بعد صلاة العصر ما داموا في وقتها، فإذا خشوا فوات الوقت لم يجز لهم أن يتشاغلوا بغير الفرض؛ لئلا يفوتهم الواجب، فلو أن رجلين صلى أحدهما العصر في أول الوقت وأخرها الآخر عن أول الوقت، يكره للذي صلى العصر في أول الوقت أن يتطوع بعدها للمعنى الذي كرهها له "لا صلاة بعد صلاة العصر" عمر؛ وذلك لئلا يداوم عليها حتى يأتي الوقت المنهي عن الصلاة فيه، ولم يكره للذي لم يصل العصر أن يتطوع قبلها إذا كانت الشمس بيضاء، فهذا يدل على أن التطوع غير مكروه والشمس بيضاء، ولو كان ذلك مكروها لكره للرجلين، والله أعلم.
وكان يقول: لا يجوز إلا أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهى عنها على ما وصفت في كل صلاة لا يلزم، وكل صلاة كان صاحبها يصليها فأغفلها، وكل صلاة أكدت، وإن لم يكن فرضا كركعتي الفجر، وإجماع المسلمين في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح، وذكر حديث الشافعي في الركعتين اللتين صلاهما [ ص: 97 ] النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر كان يصليهما بعد الظهر، وذكر الصلاة للطواف، وركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، وجعل أم سلمة النهي فيما سوى ما ذكرناه. الشافعي
وكان أحمد وإسحاق يقولان: أو على الجنازة إلى أن تدخل الشمس للغيبوبة، وقال لا يصلي بعد العصر إلا صلاة فاتته، أبو ثور: ولا إذا قامت الشمس إلى أن تزول، ولا بعد العصر حتى تغرب، إلا صلاة فائتة أو على جنازة أو على أثر طواف أو صلاة لبعض الآيات، وكلما يلزم من الصلوات فلا بأس أن تصلي في هذه الأوقات. لا يصلي رجل [تطوعا] بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس،
وقال أصحاب الرأي: إذا طلعت الشمس إلى أن ترتفع، وإذا انتصف النهار إلى أن تزول الشمس، وإذا احمرت الشمس إلى أن تغيب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. يصلي كل وقت ما خلا الأربع ساعات،
قال وأكثر من رأيت ممن كان يشدد ويمنع من الصلاة بعد العصر إنما يحتج بأن عمر كان يمنع الناس من ذلك، وقد ثبت عن أبو بكر: أن ابن عمر عمر إنما كان يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها. والدليل على أن هذا كان مذهبه حديث [ زيد] بن خالد . [ ص: 98 ]
1100 - حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل، حجاج، قال : سمعت ابن جريج أبا سعيد الأعمى يخبر، عن رجل، يقال له: السائب مولى الفارسي، عن زيد بن خالد الجهني ، أنه رآه وهو خليفة، عمر بن الخطاب فمشى إليه حتى ضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف قال: زدنا يا أمير المؤمنين فوالله لا أدعهما بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، فجلس إليه ركع ركعتين بعد العصر، عمر فقال: "يا زيد بن خالد ، لولا أن أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما".
قال [ففي هذا بيان معنى نهي عمر] وأنه إنما نهى أن يتخذها الناس سلما إلى الوقت المنهي عنه، وهذا موافق لما رواه أبو بكر: عنه من نهيه أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها بالصلاة. ابن عمر
1101 - [ثنا ثنا محمد بن إسماعيل، عفان، ثنا وهيب، ثنا عن أبيه، عن عبد الله بن طاوس، أنها قالت: عائشة أوهم عمر ، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى بالصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها]. [ ص: 99 ]