ذكر إقامة الحدود في أرض الحرب
واختلفوا في إقامة الحدود في أرض الحرب، فقالت طائفة: تقام الحدود في أرض الحرب إذا كان الأمير قد ولي ذلك ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام فيما أوجب الله على خلقه من الحدود، قال الله: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) الآية، وقال: ( الزانية والزاني ) الآية، وذكر [حد] القاذف ولم يستثن من كان في بلاد الإسلام ولا بلاد الكفر. هكذا قال وبه نقول، للحجج التي ذكرها . [ ص: 362 ] الشافعي،
وحكي عن يحيى الأنصاري أنه قال: تقطع الأيدي في الغزو إذا سرق السارق. وقال ما رأينا ولا سمعنا قديما ولا حديثا ترك حد أن يقام في أرض غزو إذا وجب على صاحبه. وكان الليث بن سعد: يقول: تقام الحدود في أرض العدو . مالك
وفيه قول ثان: وهو أن يقيم من غزا على جيش، وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار الحدود في عسكره غير القطع حتى يقفل من الدروب، فإذا قفل قطع. هذا قول وقال الأوزاعي. النعمان: إذا غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير، فإنه لا يقيم الحدود في عسكره، إلا أن يكون أقام [بمصر] أو الشام أو العراق أو ما أشبهه فيقيم الحدود في عسكره .