مسألة:
وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن . المرء لا يكون بعقد النكاح الصحيح محصنا حتى يكون مع العقد الدخول
روي هذا القول عن . علي بن أبي طالب
وبه قال . جابر بن عبد الله
9126 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي وأبو عمر الحوضي قالا: حدثنا عن أبو عوانة، سماك، عن حنش بن المعتمر قال: علي فقال: إني قد زنيت. قال: إنك إذا ترجم إن كنت قد أحصنت. قال: قد نكحت امرأة ولم أبن [بها] ، فجلده مائة وخلى سبيله، وأعطاها طائفة من مهرها، وفرق بينهما . جاء رجل إلى
9127 - حدثنا أخبرنا إسحاق، عن رجل، عن عبد الرزاق، أنه سمع أبي الزبير، يقول في جابر بن عبد الله قال: الجلد عليه ولا رجم . البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجمع [مع] امرأته
وبه قال عطاء والزهري وكذلك قال وقتادة، مالك [ ص: 436 ] وسفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي . وأبو ثور