ذكر الذمية تكون تحت المسلم
واختلفوا في فقالت طائفة: إذا دخل بها فهو محصن. كذلك قال الذمية تكون تحت المسلم، هل تحصنه أم لا؟ سعيد بن المسيب، وسليمان بن موسى، والحسن البصري، وعطاء، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو عبيد . وأبو ثور
وقالت طائفة: لا تحصنه .
روي ذلك عن ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، والشعبي، وعطاء، والنخعي، ومجاهد، وبه قال وأصحاب الرأي . الثوري
9128 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن عن موسى بن عقبة، نافع، عن ابن [عمر] قال: . [ ص: 437 ] لا يحصن من أشرك بالله
9129 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، حدثنا هشيم، أخبرنا مطرف، عن قال: وأخبرنا الشعبي الحجاج، عن عطاء وإبراهيم قال: وأخبرنا والشعبي، المغيرة وعبيد، عن إبراهيم وعبد الملك، عن عطاء والحجاج، عن عن أبيه، عن جده أنهم قالوا: عمرو بن شعيب، . لا تحصن اليهودية ولا النصرانية المسلم، ولا الأمة الحر المسلم
قال وبالقول الأول أقول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين، ولم يرجمهما إلا بعد الإحصان . أبو بكر:
9130 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي، عن مالك، نافع، عن أن ابن عمر، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة عبد الله بن عمر: النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا قال .
قال فهذا يدل على أنهما كانا محصنين، ولو لم يكن ذلك كذلك ما رجمهما؛ إذ من سنته أن لا يرجم إلا محصنا . أبو بكر: