ذكر الحدود تجتمع على الرجل فيها القتل
اختلف أهل العلم في الحدود تجتمع على الرجل فيها القتل، فقالت طائفة: القتل كاف من ذلك كله، روي عن أنه قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك . ابن مسعود
9143 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا حدثنا سعيد بن منصور، حبان بن علي، حدثنا مجالد، عن عامر، عن مسروق، عن قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك . عبد الله بن مسعود
وممن قال بأن الحدود إذا اجتمعت فيها القتل يكفيه القتل: عطاء بن أبي رباح، والشعبي، والنخعي، . وحماد بن أبي سليمان
وقال بذلك كله، إلا الفرية فإنها تثبت على من قيلت له . مالك بن أنس
وفيه قول ثان: وهو أن الحدود إذا اجتمعت على الرجل فيها القتل فما كان للناس أقيد منه، وما كان لله فدعه القتل يمحو ذلك كله هكذا [ ص: 464 ] قال . سفيان الثوري
وفيه قول ثالث: وهو أن الحدود تقام كلها. هذا قول الحسن البصري، وابن أبي مليكة، والزهري، وبه قال وقتادة، . الشافعي
وقال كل شيء من حقوق الناس فإنه يقام عليه الحد وكذلك قال أحمد بن حنبل: وكان إسحاق، يقول: إذا قذف رجلا، وشرب الخمر، وزنى، وسرق، ولم يكن محصنا أقيم عليه هذه الحدود كلها بعضها بعد بعض، فإن ضرب فخاف أن يتلف إن ضربه، أخر حتى يتماثل من ذلك الضرب، ثم يضربه . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: إذا أقر بالزنا أربع مرار، وأقر بالسرقة، وبشرب الخمر، وأقر بقذف رجل، وأقر بفقء عين رجل عمدا يؤخذ بذلك، ويبدأ فيقتص في العين، لأنها من حقوق الناس، وليس من حدود الله، فإذا برئ منها أخرجه فأقام عليه حد القذف ثم يحبسه، فإذا برئ أقام عليه تلك الحدود حدا حدا، ويجعل حد الخمر آخرها .
وقال أبو حنيفة: كلما أقام عليه حدا حبسه حتى يبرأ، ثم أقام عليه الحد الآخر وقالوا: فإن كان محصنا اقتص منه في العين، ويضربه في حد القذف، ويرجمه، ويدرأ عنه حد السرقة والخمر إلا أنه يضمنه السرقة . [ ص: 465 ]
قال وأصح ذلك إقامة الحدود كلها ثم يقتل، لأن الله - جل ثناؤه - أوجب ذلك، وأمر بحد الزاني، والقاذف، وقطع السارق، وأوجب القصاص في كتابه، فعلى الإمام أن يقيم ذلك كله، وليس مع من أوجب إقامة بعض ذلك، وأسقط بعضا حجة، فما وجب بالكتاب لا يسقط بغير حجة . أبو بكر: