ذكر المسافة التي ينفى إليها الزاني
واختلفوا في المسافة التي ينفى إليها الزاني: فروينا عن أنه نفى إلى عمر بن الخطاب فدك .
وعن أنه نفى من علي بن أبي طالب الكوفة إلى البصرة . [ ص: 493 ]
وعن أنه نفى إلى ابن عمر فدك، وروي عن أنه قال: ينفيه من عمله إلى عمل غير عمله. وكان الشعبي يقول: ينفى إلى سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر بها . ابن أبي ليلى
وقال يغرب عاما في بلد يحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه . مالك:
وقال عبد الملك: إذا زنى ينفى إلى فدك، وإلى مثل خيبر، وإلى مثل الحار، ومثل الحوراء من المدينة فيحبس بها سنة .
واختلف فيه عن فحكى أحمد بن حنبل: إسحاق بن منصور عنه أنه قال: تنفى المرأة والرجل إلى قدر ما تقصر فيه الصلاة، وحكى الأثرم عنه أنه قال كما قال . الشعبي
وقال كلما نفي من مصر إلى مصر جاز، وإن كان [بينهما] ما لا تقصر فيه الصلاة . إسحاق بن راهويه:
وقال في النفي: قد يكون بين المصر الذي كان فيه وبين القرى (دعوة) أو ميل أو أقل من ذلك . [ ص: 494 ] أبو ثور
قال يجزئ ما وقع عليه اسم النفي قل ذلك أو كثر؛ إذ لا حجة مع من جعل في ذلك حدا، وليس في أخبار أبو بكر: عمر وعلي دليل على أن ما لو نفي إلى أقل من مسافة ما نفوا إليه لم يجزئ . [ ص: 495 ] وابن عمر