ذكر أبواب النفي
ذكر وجوب النفي مع الجلد على البكر الزاني
ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب على الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام .
9173 - حدثنا قال: أخبرنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن شهاب، عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن وذكر بعض الحديث، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله... . "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والوليدة رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام"
قال وفي حديث أبو بكر: عبادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم - وقد ذكرناه في غير هذا الموضع - أنه قال: . "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة"
قال وبمثل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول، فإذا أقر الرجل بالزنا أو ثبتت عليه بذلك بينة وجب جلده ونفيه عن البلد الذي أصاب فيه الزنا، فإذا رجع بعد نفيه عن البلد نفي حتى يكون عاما منفيا عن البلد الذي أصاب فيه الزنا . [ ص: 490 ] أبو بكر:
واختلف أهل العلم بعد ثبوت هذه الأخبار في نفي البكر الزاني: فروي عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، - رضوان الله عليهم - أنهم رأوا نفي الزاني، وممن رأى ذلك: وعلي بن أبي طالب ابن عمر . وأبي بن كعب
9174 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، نافع، عن أن رجلا صفية بنت أبي عبيد فأمر به أبو بكر فضرب مائة ثم نفي . وقع على جارية بكر فأحبلها، فاعترف ولم يكن أحصن،
9175 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عن أبيه، أن زيد بن أسلم، نفى إلى عمر بن الخطاب فدك .
9176 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون، العباس بن الحسين القنطري أبو الفضل، قال: حدثنا مبشر، عن شعيب، عن نافع، عن أن رجلا صفية بنت أبي عبيد، . وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد ثم نفي عاما
9177 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، هشيم، عن الشيباني، قال: سمعت يقول: إن الشعبي عليا جلد ونفى، قال: وأحسبه نفى إلى البصرة . [ ص: 491 ]
9178 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن نافع، أن نفى إلى ابن عمر فدك .
9179 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا قال: حدثنا أبو عمر الحوضي، عن أبو عوانة، فراس، عن عامر، عن مسروق، عن قال: أبي بن كعب، . البكران يجلدان ثم ينفيان، والثيبان يرجمان، واللذان قد بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان
وبه قال عطاء، وطاوس، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، . وأبو ثور
وقالت طائفة يقل عددها، ولا معنى لقولها، إذ قولها خلاف الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف قول الخلفاء الراشدين وسائر أهل الفتيا من علماء الأمصار: كفى بالنفي فتنة. هذا قول النعمان، وابن الحسن، وحكي ذلك عن وقد ذكرت العلل التي اعتل بها من أنكر النفي، وما يدخل عليهم، في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب تركت ذكره (هنا) استغناء بالسنة وميلا إلى الاختصار . [ ص: 492 ] حماد بن أبي سليمان،