ذكر وطء الرجل جارية ابنه وابنته
قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إذا وطئ الرجل جارية ابنه أو ابنته يدرأ عنه الحد. كذلك قال أبو بكر: مالك بن أنس، والماجشون، ومن تبعهما من أهل المدينة، وبه قال أصحاب الرأي، وهو يشبه مذاهب وحكي ذلك عن الشافعي، الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، واحتج عبد الملك بالحديث الذي فيه وكان "أنت ومالك لأبيك" يقول: عليه الحد، إلا أن يقول: إني ظننت أنها تحل لي، وهو ممن يعذر بالجهالة، فإذا كان كذلك لم يحد وعليه المهر . أبو ثور
قال أما الحديث الذي اعتل به أبو بكر: عبد الملك فليس بثابت، لأنه منقطع. وفي إجماع أهل العلم على أن الله عز وجل ورث الأبوين من الولد السدسين، وورث الزوجة الربع أو الثمن، وفرض للولد الذكر مثل حظ الأنثيين دليل على أن (تملك) المرء ثابت على ماله، وعلى أن [ ص: 501 ] لا ملك لأبيه في ماله؛ إذ لو كان ماله لأبيه في حياته، ما جاز أن يزول ملك لأبيه عما بيد ابنه بموت ابنه، وأما جواب المسألة فالنظر يدل على ما قاله إلا أن يكون إجماع يمنع منه . أبو ثور،