ذكر وطء الرجل جارية عمته أو خالته أو أخته
قال حرم الله الزنا في كتابه، فالواطئ جارية عمته أو خالته أو أخته أو جارية ذي محرم منه زان عليه الحد. وهذا قول أبو بكر: مالك بن أنس، والشافعي، وأصحاب الرأي، وقد كان اللازم لأصحاب الرأي أن يقولوا: لا حد على من وطئ جارية ذي رحم محرم منه، (لأنهم زعموا أن لا قطع على من سرق من ذي رحم محرم منه) ، وقد أوجب الله في كتابه جلد الزاني وقطع السارق، والمفرق [ ص: 502 ] بينهما قائل بأنه تارك للقول بأخرى، لأن الله أوجب قطع السارق وليس معه حجة في إسقاط القطع عنه إذا سرق من ذي رحم محرم منه . وأبي ثور