ذكر الجارية تكون بين الشريكين يطأها أحدهما
اختلف أهل العلم في الجارية بين الشريكين يطأها أحدهما، فقالت طائفة: لا حد عليه، وتقوم عليه. روي هذا القول عن وبه قال ابن عمر، . الحسن البصري
9186 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد [العدني] ، عن سفيان، حدثني عن إسماعيل بن أبي خالد، أبي السرية، أن سئل عن جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما فقال: هو خائن، ليس عليه حد تقوم عليه قيمة . ابن عمر
9187 - حدثونا عن بندار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني عمير بن نمير الهمداني، عن في ابن عمر قال: هو خائن، لا حد عليه، وتقوم الجارية عليه قيمة عدل فيأخذها . [ ص: 503 ] جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما
وقال لا يقام عليه الحد ويلحق به الولد، وتقوم عليه الجارية حين حملت، فيعطى شريكه حصته من الثمن، وتكون له الجارية. وقال مالك بن أنس: وإذا حملت ولا مال له بيعت، وكان له الولد بقيمته، وأخذ منه شريكه من قيمة ابنه بقدر الذي فيه . مالك:
وقال ابن عبد الحكم: ومن وطئ جارية له فيها شرك، فلا حد عليه، وتقوم عليه فيعطى شريكه حصته من الثمن حملت أو لم تحمل .
قال وهذا على ظاهر حديث أبو بكر: لأنه لم يذكر حملت أو لم تحمل . ابن عمر،
وقال أصحاب الرأي: إذ قال: وطئتها وأنا أعلم أنها علي حرام لا حد عليه، لأن له فيها نصيبا، ألا ترى أنها لو ولدت فادعى ولدها ثبت نسبه وجعلت عليه حصة شريكه من العقر والقيمة، وإن لم تلد فعليه حصة شريكه من العقر .
وفيه قول ثان: وهو أن يجلد مائة إلا سوطا وتقوم عليه، روي هذا القول عن وقد روي عنه أنه قال: يجلد مائة . سعيد بن المسيب،
وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة وتقوم عليه هي وولدها. هكذا قال الزهري، عنه، قال معمر فسألت معمر: فقال: تقوم عليه ولا يقوم ولدها . ابن شبرمة،
وقد روينا عن أنه قال في جارية كانت بين [ ص: 504 ] شريكين وطئاها جميعا قال: يجلد كل واحد منهما شطر العذاب . عبد الملك بن مروان
وقد روي عن ابن بحدل قاض من أهل الشام، أنه قال في جارية بين شركاء لأحدهم ربعها، فوطئ صاحب الربع فقال: اجلده ثلاثة أرباع الحد، ولم يأمر برجمه من أجل الذي له فيها .
وفيه قول [رابع] : وهو أن عليه الحد إذا كان بالتحريم عالما، لأن الله حرم الزنا، وقد وطئ هذا ما لا يحل له وما هو عليه حرام من جميع الجهات. هذا قول . أبي ثور
وقد حكى بعض الناس عن النعمان أنه قال: إذا كانت جارية بين رجلين فوطئها أحدهما مع معرفته بأن وطأها حرام عليه: أنه ليس بزان، ولا حد عليه، وإن قذفه قاذف فلا حد عليه. قال هذا القائل: فليس يخلو الواطئ جارية بينه وبين آخر من أن يكون زانيا أو غير زان، فإن كان زانيا فعليه الحد، وإن لم يكن زانيا فعلى قاذفه الحد .