ذكر لوط حد [الذي] يعمل عمل قوم
قال الله - جل ذكره - : ( ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ) . [ ص: 505 ]
وقال - جل ذكره - : ( ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر ) .
وقال - جل ذكره - : ( أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ) .
وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به". وقد نهى الله - جل ذكره - عن إتيان الفاحشة فقال تعالى: ( "من عمل عمل قوم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) وخبرنا بما [يجب] على الزانية والزاني، وذكر ما عاقب به من أتى عظيم ما نهى الله عنه فقال - جل ثناؤه - : ( فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ) .
9188 - وروينا عن أنه قال: استأذن حذيفة بن اليمان جبريل عليه السلام فاحتمل الأرض التي كانوا عليها فألوى بها حتى سمع أهل السماء الدنيا صغاء كلابهم ثم أوقد تحتهم نارا ثم قلبها عليهم. حدثناه [ ص: 506 ] حدثنا عبد الله بن أحمد، المقرئ، حدثنا سليمان، عن عن حميد بن هلال، جندب بن حذيفة قال: استأذن جبريل ..
وروينا عن قتادة وعكرمة أنهما قالا: لم يبر منها ظالم بعدهم فقد حذر الله - جل ثناؤه - من بعدهم إن فعلوا كفعلهم أن ينزل بهم ما نزل بهم". وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه لعن من فعل كفعلهم" .
9189 - حدثنا أبو عمرو أحمد بن المبارك، حدثنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، زهير، عن عن عمرو بن أبي عمرو، عكرمة، عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عباس، لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" . "لعن الله من عمل عمل قوم
واختلف أهل العلم بعد إجماعهم على تحريم ذلك فيما يجب على من عمل عمل قوم لوط: فقالت طائفة: عليه القتل محصنا كان أو غير محصن .
9190 - روينا عن أنه قال في أبي بكر الصديق وقامت عليه بذلك البينة، فكان أشدهم فيه قولا يومئذ رجل وجد في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، فقال: إن هذا ذنب لم تعص الله به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، فصنع بها ما قد علمتم، أرى أن نحرقه بالنار، فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرقوه بالنار، فكتب علي بن أبي طالب إلى أبو بكر خالد: أن حرقه بالنار، ثم حرقهم في إمارته، [ ص: 507 ] ثم حرقهم ابن الزبير هشام بن عبد الملك، ثم حرقهم القسري بالعراق. حدثناه أبو عمرو أحمد بن المبارك، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم المدني، عن داود بن بكر، عن محمد بن المنكدر ويزيد بن خصيفة أن وصفوان بن سليم، كتب إلى خالد بن الوليد أبي بكر أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح .
وروي عن علي بن أبي طالب أنهما قالا: يرجم وقال وابن عباس في البكر يوجد على اللوطية: يرجم . ابن عباس
9191 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، عن عن ابن أبي ليلى، القاسم بن الوليد الهمداني، عن رجل من قومه: أنه شهد عليا رجم لوطيا .
9192 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، وحدثنا ابن جريج، حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، روح، حدثنا أخبرني ابن جريج، عبد الله بن عثمان بن خثيم، أنه سمع سعيد بن جبير، ومجاهدا يقولان عن في ابن عباس قال: يرجم . البكر يوجد على اللوطية
9193 - حدثنا حدثنا موسى بن هارون، حدثنا نصر بن علي، غسان بن [ ص: 508 ] مضر، عن سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة قال: سئل ما ابن عباس قال: ينظر أعلى بنيان في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة . حد اللوطي؟
قال عليه الرجم. وبه قال جابر بن زيد: ربيعة الرأي. وقال الشعبي، ومالك بن أنس، يرجم أحصن أو لم يحصن . وإسحاق بن راهويه:
وقالت طائفة: حده حد الزاني، يرجم إن كان محصنا، ويجلد إن كان بكرا. كذلك قال عطاء، والنخعي، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، واختلف فيه عن وقتادة. فروى الزهري: عنه أنه قال كقول مالك وروى الشعبي، عنه أنه قال كقول معمر عطاء، قال: ويغلظ عليه في الحبس والنفي .
قال وقول أبو بكر: كقول الشافعي عطاء، لأنه قال: ولا يقبل على الزنا واللواط إلا أربعة يقولون: رأينا ذلك [منه يدخل] في ذلك [منها] دخول المرود في المكحلة . [ ص: 509 ]
وحكى عنه أنه قال: إذا أبو ثور قال: حده حد الزاني. قال: وهذا قول أتى الرجل المرأة في دبرها، أبي يوسف ومحمد. وقال حكمه حكم الزاني. وحكي هذا القول عن أبو ثور: عثمان البتي . والأوزاعي
وقالت طائفة: يعزر. روي هذا القول عن الحكم قال: يضرب دون الحد عقوبة. وحكي عن النعمان أنه قال: إذا فعل فعل قوم لوط يعزر ويستودع السجن حتى يموت. وفي قول أبي يوسف: من قذف به فحده حد القاذف. وقال أبو حنيفة في القذف به: يعزر .
قال وقد احتج بعض من أوجب على اللوطي الرجم أحصن أو لم يحصن، بأن اللواط أعظم من الزنا، لأن المرأة التي يزني بها الزاني قد تحل له بنكاح، وهذا لا يحل له بوجه من الوجوه، فلما كان العامل عمل عمل قوم أبو بكر: لوط أعظم جرما وجب رجمه أحصن أو لم يحصن، واحتج بعضهم بظاهر حديث وقد ذكرته بإسناده، قال: والدليل على صحة الحديث أن ابن عباس، أفتى به، واحتج بعض من رأى أن حكمه حكم الزنا بأن من عمل عمل قوم ابن عباس لوط أنه أتى فرجا محرما، والزاني أتى فرجا محرما، فالواجب أن يفعل بالذي عمل عمل قوم لوط ما يفعل بالزاني؛ إذ كل واحد منهما أتى فرجا محرما . [ ص: 510 ]
واحتج بعض من يحوط قول من أوجب التعزير فقال: قد حكم الله في الزانية والزاني حكما، ولا يقع اسم الزنا على من عمل عمل قوم لوط، وقد اختلفوا فيما يجب عليه إذا فعل ذلك، فالذي يجب أن يوجب على فاعله أقل ما قيل أنه يلزمه وهو التعزير، ويوقف على ما زاد على أقل ما قيل فيه. وقال بعضهم: ذنب هذا أعظم من أن يكون فيه كفارة يوقف عليها .
والذي يجب على فاعله التوبة إلى الله والإنابة لأن ما أتى أعظم من أن يكون له كفارة .