ذكر حد الشهود إذا لم يتموا أربعة
اختلف أهل العلم في وجوب الحد على الشهود إذا لم يكملوا أربعة، فكان يرى عليهم الحد إذا لم يتموا أربعة. شهد عمر بن الخطاب أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد على المغيرة أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة قال: فجاء زياد. فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق، فقال: رأيت مجلسا قبيحا و [انبهارا] ، قال: فجلدهم عمر الحد. وقد روي عن أنه جلد ثلاثة نفر شهدوا على رجل وامرأة بالزنا، وقال الرابع: رأيتهما في ثوب، وعزر الرجل والمرأة . علي بن أبي طالب
9233 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: شهد على ابن المسيب المغيرة ثلاثة بالزنا ونكل زياد فحد [ ص: 556 ] عمر الثلاثة وقال لهم توبوا تقبل شهادتكم، فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة، فكان لا تقبل شهادته .
9234 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سليمان التيمي، قال: شهد أبي عثمان النهدي، أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد على أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة: قال: فجاء المغيرة بن شعبة، زياد فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق قال: رأيت قبيحا وانبهارا قال: فجلدهم عمر الحد .
9235 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، بديل العقيلي، عن أبي الوضيء، قال: فإن كان هذا الزنا فهو ذلك، فجلد شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا، وقال الرابع رأيتهما في ثوب واحد، علي الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة .
9236 - وحدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: ما أحب أن أكون أول الأربعة .
وممن رأى أن على الشهود إذا لم يتموا أربعة الحد: [ ص: 557 ] مالك، وأصحاب الرأي. وقال قائل: ليس على الشاهد حد بحال، والحد إنما يجب على القاذف، والقاذف غير الشاهد، وهذا قول يقل [القائلون] به . والشافعي