ذكر الشهود على الزنا يتم عددهم أربعة ولم يعدلوا
اختلف أهل العلم في الشهادة على الزنا يتم عددهم أربعة، ولم يعدلوا فقال كثير من أهل العلم: لا حد على المشهود عليه ولا على [ ص: 561 ] الشهود. هذا قول الحسن البصري، وبه قال والشعبي، أحمد بن حنبل، والنعمان، ومحمد .
وكان يقول غير ذلك قال: إذا شهد عليه أربعة بالزنا فإذا أحدهم عبد أو مسخوط، قال: يجلدون جميعا. قال: وذلك لأنهم قد قذفوه، ولم يثبت عليه الذي قالوا فالحد على كل من قذفه حتى يثبت عليه الزنا . مالك بن أنس
وقال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق في أربعة عميان شهدوا على رجل بالزنا قال: يضربون .