الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر ما يوجب على الرجل والمرأة يوجدان في لحاف

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: يضرب كل واحد منهما مائة مائة. روي هذا القول عن عمر وعلي وليس بمتصل عن أحد منهما. وبه قال إسحاق بن راهويه. وروي عن ابن مسعود أنه أمر بجلدهما أربعين أربعين، وروي ذلك عن عمر، وليس يثبت ذلك عن ابن مسعود .

                                                                                                                                                                              9237 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب جلدهما مائة .

                                                                                                                                                                              9238 - حدثني إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن الحسن، عن عمر .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وكل ما ذكرته عن عمر وعلي غير متصل .

                                                                                                                                                                              9239 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا علي بن حفص، قال: أخبرنا شعبة، عن سلمة، عن الحسن العرني، عن ابن أبي ليلى، أن رجلا وجدوه مع امرأة في [ ص: 564 ] لحافها على فراشها، فرفع ذلك إلى عمر، وأن عمر ضربه أربعين .

                                                                                                                                                                              9240 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: أتي ابن مسعود برجل وجد مع امرأة في ثوب فجلدهما أربعين أربعين فخرجا فاستعديا عليه عمر بن الخطاب فلقيه فقال: ما قوم استعدوا عليكم إنسانين ضربتهما أربعين؟ فأخبره. فقال: كذلك ترى؟ قال: نعم. قالوا: جئنا لنستعديه فإذا هو يستفتيه .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أنهما يؤدبان. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وبه قال سفيان الثوري، وقال مالك: يجلد نكالا على قدر ما يرى [ ص: 565 ] الإمام. وقال أحمد: يعزر دون عشر جلدات .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: أكثر من لقيناه من أهل العلم يوجب في مثل هذا التعزيز، غير أنا وجدنا أخبارا ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أصاب نحوا من هذا فلم يوجب فيه أدبا وذكر أن ذلك للناس عاما .

                                                                                                                                                                              9241 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة أو الأسود، عن ابن مسعود أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فافعل بي ما شئت فلم يقل له فذهب ثم دعاه فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ) إلى آخر الآية .

                                                                                                                                                                              9242 - وحدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبو جابر، قال: حدثنا شعبة، عن سماك، عن إبراهيم، عن خاله، عن عبد الله أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي امرأة في حش بالمدينة فأصاب منها ما دون الجماع، فنزلت هذه الآية ( وأقم الصلاة طرفي النهار ) الآية . [ ص: 566 ]

                                                                                                                                                                              9243 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس ذكر الحديث قال فقال الرجل: يا رسول الله ألي خاصة أم للناس عامة فرفع عمر يده فضرب صدره فقال: لا. ولا نعمة عين ولكن للناس عامة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "صدق عمر " .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية