ذكر الوضوء من قص الأظفار وأخذ الشارب والشعر
واختلفوا فيمن توضأ ثم أخذ من شعره وأظفاره، فقالت طائفة: لا شيء عليه، وهو على طهارته، هذا قول الحسن البصري، وعطاء، والحكم، وبه قال والزهري، مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق ، والنعمان وأصحابه.
ولا أعلم أحدا يوجب عليه اليوم وضوءا، وقد ذكرت فيما مضى أن من تطهر فهو على طهارته إلا أن يحدث حدثا يدل على انتقاض طهارته كتاب، أو سنة، أو إجماع، وليس مع من أمر بالوضوء من ذلك حجة؛ بل الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أن أخذ الشارب والأظفار من الفطرة، وأنه أمر بقص الشارب وإعفاء اللحية.
143 - حدثنا أبنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب، يونس، عن عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبي هريرة، " الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط " .
[ ص: 342 ] حدثني علي، عن أبي عبيد، أنه قال: فأما الاستحداد، فهو حلق العانة، ونرى - والله أعلم - أن أصل الاستحداد إنما هو الاستفعال، من الحديدة يعني الاستحلاق بها، وذلك أن القوم لم يكونوا يعرفون النورة.
144 - حدثنا محمد بن عبد الله، عن أنا ابن وهب، عن حنظلة بن أبي سفيان، نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الفطرة قص الأظفار، وأخذ الشارب، وحلق العانة" .
145 - وأخبرنا محمد بن عبد الله، عن ابن وهب قال أخبرني مالك عن وعبد الله بن عمر، نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى" .
قال والصحيح إنما هو أبو بكر: عن مالك أبي بكر بن نافع.
[ ص: 343 ]
146 - حدثنا نا محمد بن إسماعيل الصائغ، محمد بن حرب بن سليمان، نا ، عن مالك أبي بكر بن نافع، عن أن نافع، مولى ابن عمر قال: ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى.
قال وفي هذا الباب حديث كثير، وقد ذكرته في غير هذا الموضع، وروينا عن أبو بكر: أنه قال: قص الشارب من الدين. ابن عباس
وروينا عن أنه قلم أظفاره، فقيل له ألا تتوضأ؟ قال: ومم أتوضأ؟ لأنت أكيس من الذي سمته أمه كيسان. ابن عمر
وقال طائفة: من قص أظفاره، أو جز شاربه توضأ.
روي ذلك عن مجاهد، والحكم، وحماد بن أبي سليمان.
[ ص: 344 ] وقال: آخرون: يمسه الماء، كذلك قال عطاء، والنخعي، والشعبي، والحكم.