ذكر المتطهر يشك في الحدث
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال . في الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، فقال: "لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"
قال فكل من كان عليه تعين الطهارة، وشك في الحدث، فهو على أصل ما أيقن به من طهارته حتى يوقن بالحدث، وإن شك في الحدث وهو في الصلاة؛ لم ينصرف حتى يستيقن بالحدث. أبو بكر:
148 - حدثني محمد بن إسماعيل، وحاتم بن منصور، عن [ ص: 346 ] نا الحميدي، سفيان، نا عن الزهري، سعيد بن المسيب، وعباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد، قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة أينفتل؟، فقال: "لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" .
149 - حدثنا نا علي بن عبد العزيز، القعنبي، نا عبد العزيز، عن سهيل، عن أبيه، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة، "إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه، فلا يخرج حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا" .
قال وهذا على مذهب أبو بكر: وأهل الثوري، العراق، وأصحابه، وبه قال والشافعي الأوزاعي، وأصحاب الرأي، وهو قول أحمد، وعوام أهل العلم، وكذلك نقول.
وفي هذه المسألة قولان آخران: أحدهما: يروى عن الحسن أنه قال: إذا شك في وضوئه قبل أن يدخل في الصلاة فإنه يتوضأ، وإن [ ص: 347 ] شك بعدما دخل في الصلاة، فإنه يمضي في صلاته.
والقول الثاني: قول قال في الذي يشك في الحدث: إن كان ذلك يستنكحه كثيرا فهو على طهارته، وإن كان ذلك لا يستنكحه؛ فليعد الوضوء. مالك: