ذكر الكلام في الأذان
اختلف أهل العلم في فرخصت فيه طائفة، وممن رخص فيه الكلام في الأذان؛ ، الحسن البصري وعطاء، وروينا عن وقتادة، وكانت له صحبة، أنه كان يأمر بالحاجة له وهو في أذانه، وكان سليمان بن صرد، يتكلم في أذانه. عروة بن الزبير
واحتج بعض من رخص في الكلام في الأذان بحديث . ابن عباس
1200 - حدثنا قال: أخبرنا إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن معمر عن عاصم بن سليمان، عبد الله بن الحارث : أمر مناديه يوم الجمعة في يوم مطير فقال: إذا بلغت حي على الفلاح فقل: ألا فصلوا في الرحال، ابن عباس فقيل له: ما هذا؟ فقال: فعله من هو خير مني. أن
وكان يرخص في الكلام في الأذان، وذكر حديث أحمد بن حنبل سليمان بن صرد.
1201 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز حجاج، قال: نا محمد بن طلحة ، عن عن جامع بن شداد أبي صخرة، موسى بن عبد الله بن يزيد ، أن - وكانت له صحبة - كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة له وهو في أذانه. [ ص: 181 ] سليمان بن صرد
وكرهت طائفة وممن كره ذلك الكلام في الأذان، النخعي، وابن سيرين، وقال والأوزاعي، [لم] نعلم أحدا يقتدى به [تكلم] بين ظهراني أذانه، وقال مالك: : وإذا أذن وأقام فلا يتكلم فيهما، ولا بأس أن يتكلم بينهما، وقال الثوري : أحب ألا يتكلم في أذانه فإن تكلم فلا يعيد، وقال الشافعي لا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في أذانه، إلا كلاما من شأن الصلاة نحو: صلوا في رحالكم، وقال إسحاق: النعمان، ويعقوب، ومحمد: لا يتكلم في أذانه وإقامته فإن تكلم في أذانه وصلى القوم فصلاتهم تامة. وقد روينا عن أنه قال: إذا تكلم الرجل في الإقامة أعاد الإقامة. الزهري
قال أحسن ما قيل في هذا الباب الرخصة في الكلام في الأذان مما هو من شأن الصلاة كما قال أبو بكر: وعلى ذلك يدل حديث إسحاق، ، فإن تكلم بما ليس من [شأن] الصلاة فهو مكروه، ولا يجوز أن يبطل أذانه وإقامته؛ إذ لا حجة تدل على إبطال أذان من تكلم في أذانه [ ص: 182 ] . ابن عباس