الدليل على أن أن يتعرف أفعال المأمومين ليأمر بفعل أو ينهى عن شيء بالإيماء إليهم الالتفات المنهي عنه - هو أن يلتفت لغير حاجة يحتاج إليه المصلي
1291 - [حدثنا علان] بن المغيرة، قال: نا قال: أنا ابن أبي مريم، الليث ، قال: حدثني عن أبو الزبير، ، قال: جابر بن عبد الله وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما، فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلمنا، قال: "إن كدتم (آنفا) تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بإمامكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا". اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد،