الدليل على أن الالتفات المنهي عنه - هو أن يلتفت لغير حاجة يحتاج إليه المصلي أن يتعرف أفعال المأمومين ليأمر بفعل أو ينهى عن شيء بالإيماء إليهم
1291 - [حدثنا علان] بن المغيرة، قال: نا ابن أبي مريم، قال: أنا الليث ، قال: حدثني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله ، قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما، فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلمنا، قال: "إن كدتم (آنفا) تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بإمامكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا".


