ذكر الماء يخالطه الحلال من الطعام والشراب وغير ذلك
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: إذا كان الماء مستهلكا فيه؛ لم يتوضأ به، كذلك قال الوضوء بالماء الذي يخالطه الطعام والشراب، وهو قول الشافعي، أحمد، وإسحاق.
وقال إذا لم يكن الماء مستهلكا فيه، فلا بأس به أن يتوضأ منه، وذلك مثل أن يقع في الماء ألبان أو القطران. وكذلك قال الشافعي: إسحاق.
وقال في موضع آخر: إن ظهر ريح القطران في الماء لم يتوضأ به. الشافعي
وقال لا يتوضأ بالماء الممزوج بالعسل، ولا بالماء الذي يبل فيه الخبز. مالك:
وفيه قول ثان: قاله في كسر بلت في ماء، غيرت لونه أو لم تغيره قال: يتوضأ به. الزهري
[ ص: 366 ] وذكر عن يعقوب أنه قال في ماء غلي بأشنان أو أس، أو بشيء مما يتعالج به الناس، فيغتسلون ويتوضؤون من البابونج وشبهه، فإن الوضوء يجزي بذلك ما لم يغلب ذلك فيكون ثخينا، فإذا ثخن فإنه لا يجزئ، وليس يجزئ الوضوء والغسل بشيء من المياه تطبخ حتى تتحول عن حالها إلى حال غيرها، ويسمى بغير اسم الماء.
قال أمر الله - عز وجل - بالطهارة بالماء، فما اختلط بالماء مما ذكرناه فلم يغير الماء لونا، ولا طعما، ولا ريحا، فالطهارة به جائزة، ولا اختلاف فيه، وما غير الماء مما ذكرناه حتى لا يقال له: ماء مطلقا، فالوضوء به غير جائز، وذلك إذا ظهر في الماء ما اختلط به من غيره حتى لا يسمى ماء مطلقا. أبو بكر: