ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأ به في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر، أو العصر، أو العشاء الآخرة، أو الآخرة من المغرب، وما على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة أو ركعتين
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب.
1323 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج بن منهال، ، عن همام بن يحيى ، عن يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه: ". [ ص: 268 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، وكان يسمعنا الأحيان الآية، وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية، وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب في كل ركعة. قال: وكذلك في صلاة العصر
وقرأ في صلاة المغرب في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة، فسمع يقرأ بأم القرآن وهذه الآية ( أبو بكر الصديق ربنا لا تزغ قلوبنا ) الآية، وروينا عن شريح: أن كتب إليه: أن اقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الآخريين بفاتحة الكتاب. عمر بن الخطاب
وممن روي عنه أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب: ، علي بن أبي طالب . وعن وجابر بن عبد الله : أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. ابن مسعود
1324 - أخبرنا الربيع ، قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك، أن أخبره: أنه سمع عبادة بن نسي قيس بن الحارث يقول: أخبرني أنه قدم أبو عبد الله الصنابحي: المدينة في خلافة ، أبي بكر الصديق المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن، وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية ( أبي بكر الصديق ربنا لا تزغ قلوبنا ) الآية. [ ص: 269 ] فصلى وراء
1325 - وحدثونا عن قال: أخبرنا إسحاق، أبو معاوية ، عن ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن الشعبي شريح، أن كتب إليه: أن عمر بن الخطاب اقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
1326 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال: نا ، عن شعبة قال: سمعت سفيان بن حسين يحدث، عن الزهري أبي رافع ، وابن أبي رافع ، عن أبيه، عن علي: أنه كان يأمر أن يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب".
1327 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق داود بن قيس ، عن عبيد الله بن مقسم قال: سألت ...؟ فقال: جابر بن عبد الله أما أنا فأقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
1328 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد، قال: ثنا قال: نا حماد بن [ ص: 270 ] زيد، أيوب، عن ، عن محمد بن سيرين : ابن مسعود أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
1329 - حدثنا ، قال: ثنا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، قال: حدثني ، عن عاصم بن أبي النجود ذكوان ، عن ، عائشة وقول أنها كانت تأمر بالقراءة بفاتحة الكتاب في الأخريين وتقول: إنما هو دعاء. : إنما هو دعاء. يعني قوله: ( عائشة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم )
وقد روي هذا القول عن الحسن، وعطاء، والشعبي، وبه قال وسعيد بن جبير، ، مالك بن أنس والأوزاعي، ، والشافعي وأحمد، وإسحاق ، وذلك إذا كان منفردا أو إماما.
وقالت طائفة: يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين إن شاء [قرأ] بفاتحة الكتاب وإن شاء سبح، وإن لم يقرأ ولم يسبح جازت صلاته، هذا قول ، وأصحاب [ ص: 271 ] الرأي، واحتج من احتج منهم بخبر رواه سفيان الثوري الحارث عن علي أنه قال: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين، وبه قال النخعي.
1330 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد، قال: نا ، أبو الأحوص وخديج، عن أبي إسحاق ، عن الحارث، عن علي قال: اقرأ به في الأوليين وسبح في الأخريين.
وقال فيمن سفيان الثوري (والعصر والعشاء) قال: يقرأ في الركعتين الأخريين ويسجد سجدتي السهو. نسي القراءة في الركعتين الأوليين من الظهر،
فأما حديث الحارث فغير ثابت، كان يكذبه، وقد روي عن الشعبي علي من حديث الحارث عنه أن رجلا جاءه فقال: إني قد صليت ولم أقرأ؟ قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم، قال: تمت صلاتك.
وكان اللازم لمن احتج بحديث الحارث، عن علي رضي الله عنه أنه قال: يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخريين، أن يقول بهذه الرواية، فإن وجب ترك هذه الرواية؛ لأن الحارث رواها، وجب ترك الأولى، وإلا فاللازم لمن جعل رواية الحارث في القراءة في الأوليين والتسبيح في الأخريين حجة [ ص: 272 ] أن يقول بهذه. وكان يقول فيمن قرأ في ركعتين ونسي أن يقرأ في ركعتين، قال: مضت صلاته، من قرأ في نصف صلاته مضت صلاته، فإن قرأ في ركعة من المغرب، أو العشاء، أو الظهر، أو العصر، ونسي أن يقرأ فيما بقي منه قال: يعيد صلاته. الأوزاعي
وقالت طائفة: فيمن قال: إن تركها في ركعة واحدة سجد للسهو وأجزأته صلاته، إلا الصبح، فإنه إن ترك ذلك في ركعة واحدة منها استأنف [الصلاة] ، هكذا قول ترك قراءة أم القرآن في ركعة أو أكثر مالك.
وقال (كلما) قرأ في ثلاث ركعات إماما أو منفردا فصلاته جائزة؛ لما أجمع الخلق أن كل من أدرك الإمام راكعا فركع معه أدرك تلك الركعة وقراءتها. إسحاق:
وكان يقول: إن قرأ في ركعة من الفجر ولم يقرأ في الأخرى أعاد الصلاة، قال سفيان الثوري سفيان: إن قرأ في ركعة ولم يقرأ في الثلاث من الظهر، والعصر، والعشاء أعاد.
وفيه قول رابع: قاله الحسن قال: إذا قرأت في الصلاة [في] ركعة أجزأك [ ص: 273 ] .
1331 - حدثناه قال: ثنا موسى بن هارون، خلف، قال: ثنا جعد، عن يونس، عن الحسن قال: "إذا قرأت في الصلاة في ركعة أجزأك.
ولعل من حجته ظاهر قوله: ، فإن الظهر صلاة واحدة، وهذا قد قرأ فيها، وحكم سائر الصلوات حكمها. ولعل من حجة غيره أن يقول: لكل ركعة حكمها من الركوع والسجود والقراءة، فكما إذا ترك ركوعا في ركعة لم تجزئه، أو ترك سجدة فيها لم تجزئه، فكذلك القراءة لا تجزئه إلا أن يقرأ في كل ركعة، كما عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة، مع حديث "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" أبي قتادة الذي ذكرناه في أول هذا الباب.
وقد روينا عن من حديث علي بن أبي طالب شريك، عن أبي إسحاق ، عن الحارث، عن علي، أنه قال: يجزئه. وهذه رواية ضعيفة. سئل عن رجل صلى ولم يقرأ،
وقد روينا عن ، أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا، في كل ركعة بأم القرآن وسورة، وكان يقرأ أحيانا [بالسورتين] والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة ". ابن عمر
1332 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، عن أبي [ ص: 274 ] إسحاق، عن الحارث، عن علي، أن رجلا جاءه فقال: إني قد قال: أتممت الركوع، والسجود؟ قال: نعم، قال: تمت صلاتك. صليت ولم أقرأ؟
1333 - حدثنا ، قال: حدثني علي بن عبد العزيز القعنبي، عن عن مالك، نافع : أن "كان ابن عمر وكان [يقرأ] أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن،