مسألة:
اختلفوا فيمن ففي مذهب قرأ في صلاته بالفارسية وهو يحسن العربية، : لا يجوز. وكذلك نقول. وكذلك قال الشافعي يعقوب ومحمد إذا كان يحسن العربية.
[ ص: 275 ] وإن كان لا يحسن العربية أجزأه في قول النعمان، ويعقوب، ومحمد، وقال النعمان: تجزئه القراءة بالفارسية وإن أحسن العربية.
قال وليس كما قال: لا يكون المرء قارئا إلا أن يقرأ كما أنزله الله جل ثناؤه، فمن قرأ على غير ما أنزل الله فغير مجزئ عنه صلاته إذ قارئه قارئ خلاف ما أنزله الله في كتابه وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر: