ذكر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه
اختلف أهل العلم في هذا الباب، فنهت طائفة: أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، روي هذا القول عن أبي هريرة.
200 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا يزيد، أنا سليمان، عن أبي سهلة، عن أنه نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. أبي هريرة؛
وفيه قول ثان: وهو الرخصة أن تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور زوجها، وكراهية أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، روينا عن أنه قال: تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور الرجل، ولا يتوضأ الرجل [ بفضل ] طهور المرأة وغسلها. عبد الله بن سرجس
[ ص: 403 ] وكره الحسن، أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وذكر وابن المسيب ذلك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو العالية
وفيه قول ثالث: وهو أن لا بأس بفضل طهور المرأة ما لم تخل به، روي هذا القول عن الحسن، وغنيم بن قيس، وروي أن توضأت فأراد جويرية بنت الحارث كلثوم بن عامر أن يتوضأ بفضلها فنهته عن ذلك، وكان يقول: "لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة، وفضل وضوئها ما لم تكن جنبا أو حائضا، فإذا خلت به، فلا يقربه" . ابن عمر
201 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن نافع، عن فذكره سواء. ابن عمر،
وبهذا قال أحمد، قال: إذا خلت به فلا يتوضأ به، وحكي ذلك عن إسحاق.
[ ص: 404 ] وفيه قول رابع: وهو أن لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا فيه جميعا، أو خلا كل واحد منهما بالماء ما لم يكن الرجل جنبا أو المرأة حائضا أو جنبا.
روينا عن أنه كان يقول: ابن عمر . "لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة إلا أن تكون جنبا أو حائضا"
202 - أخبرنا الربيع، أنا أنا الشافعي، عن مالك، نافع، عن فذكره. ابن عمر،
وروي عن أنه كان يكره فضل طهور الجنب والحائض. وهذا قول الشعبي، الأوزاعي.
وقال مالك، يتوضأ به إذا لم يجد غيره، ولا يتيمم. والأوزاعي:
وفيه قول خامس: وهو إباحة ثبت أن اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد. ابن عمر
وروي عن أم الحجاج أنها قالت: ربما نازعت عبد الله الوضوء.
وروينا عن أم سعد امرأة أنها قالت: كنت أغتسل أنا زيد بن ثابت من إناء واحد من الجنابة. وزيد بن ثابت
[ ص: 405 ] وقال أبو هريرة لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد. وابن عمر:
وهذا قول مالك، وسفيان، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
203 - حدثنا نا محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون، مسعر، عن عن قيس بن مسلم، أم الحجاج، قالت: عبد الله الوضوء" . "ربما نازعت
204 - حدثنا يحيى، نا مسدد، نا يحيى، عن أشعث، عن محمد، عن قال: أبي هريرة، . "لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد"
205 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج: نافع، أن كان يقول: ابن عمر، . "لا بأس باغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد"
[ ص: 406 ]
206 - حدثنا نا إسماعيل بن قتيبة، نا أبو بكر، حماد بن خالد، عن محمد بن صالح، عن حميد بن نافع، عن أم سعد، امرأة قالت: زيد بن ثابت . "كنت أغتسل أنا وزيد بن ثابت من إناء واحد من الجنابة"
[ قال ]: أبو بكر
والذي نقول به الرخصة في أن يغتسل كل واحد منهما ويتوضأ بفضل طهور صاحبه، وإن كانا جنبين، أو أحدهما، أو كانت المرأة حائضا، وسواء ذلك خلت به أو لم تخل به، لثبوت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صحة ذلك.
207 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، معمر، عن وابن جريج، عن الزهري، عروة، عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق.
208 - حدثنا نا علي بن الحسن، نا عبيد الله بن موسى، عن هشام بن عروة، أبيه، عن قالت: عائشة، كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
[ ص: 407 ]
209 - حدثنا نا محمد بن إسماعيل، نا يحيى بن أبي بكير، زائدة، نا عمار بن أبي عمار الدهني، عن أبي سلمة، قال: حدثتني أم سلمة، أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد.
قال والأخبار في هذا الباب تكثر، وقد ذكرتها في غير هذا الموضع، وحديث أبو بكر: يدل على إغفال من قال: إذا خلت به المرأة فلا يتوضأ منه. ابن عباس
210 - حدثنا نا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستحم من فضلها، فقالت: إني اغتسلت منه، فقال عليه السلام: "إن الماء لا ينجسه شيء" .
[ ص: 408 ]