ذكر الوضوء بسؤر الحائض والجنب
اختلف أهل العلم في الوضوء بسؤر الحائض والجنب، فرخصت فيه فرقة وكره ذلك آخرون، وممن كان لا يرى [ بالوضوء ] بسؤرهما بأسا الحسن، ومجاهد، والزهري، ومالك، والأوزاعي، وسفيان، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، والنعمان، ويعقوب ومحمد وهو قول عوام أهل العلم.
ورخص في سؤرهما أن يشرب: الحسن، وكثير من [ ص: 409 ] أهل العلم، وروينا عن والشعبي، أنه كان يكره فضل شراب الحائض، ولا يرى بفضل وضوئها بأسا، ويكره فضل شراب الجنب ووضوئه، وكان النخعي يقول: إذا وقع البزاق في الماء، أهريق الماء، وروي عن النخعي أنه سئل عن سؤر المرأة الحائض، هل يتوضأ منه للصلاة؟ فقال: لا. جابر بن زيد
قال وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ الدالة ] على طهارة سؤر الحائض والجنب نقول. أبو بكر:
211 - حدثنا ، عن إسحاق عن عبد الرزاق، عن الثوري، المقدام بن شريح بن هانئ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كنت أشرب في إناء وأنا حائض، [ فيأخذه ] النبي صلى الله عليه وسلم [ فيضع ] فاه على موضع في فيشرب، وكنت آخذ العرق فأنتهش منه، ثم يأخذه مني فيضع فاه على موضع في، فينتهش منه.
[ ص: 410 ] قال فدل هذا الحديث على طهارة البزاق، وعلى أبو بكر: ودل قول النبي صلى الله عليه وسلم: طهارة سؤر الحائض، لما أهوى إلى "إن المؤمن لا ينجس"، حذيفة فقال: إني جنب، فقال: "إن المسلم ليس بنجس"، على ويدل على طهارة الحائض سوى موضع الأذى، قول النبي طهارة الجنب، وطهارة سؤره، لعائشة: "ناوليني الخمرة" .
212 - حدثنا نا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد، عن عن سفيان الثوري، عن الأعمش، ثابت بن عبيد، عن القاسم، عن عائشة، . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "ناوليني الخمرة" قالت: إني حائض، قال: "إنها ليست في يدك"
وثابت أنها كانت ترجل النبي وهي حائض، وكان يضع [ ص: 411 ] رأسه في حجرها، وهي حائض، فيقرأ القرآن، عائشة فكل هذه [ الأخبار ] تدل على عن طهارة سؤر الحائض.
قال وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا ثابتة تدل على طهارة [ البزاق ] وذلك بالإجماع، إلا ما انفرد به أبو بكر: وأنا ذاكر الأخبار في ذلك في كتاب الصلاة. النخعي،