ذكر سؤر الهر
[ قال ]: أجمع أهل العلم، لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، يجوز شربه، والتطهر به. أبو بكر
واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه، فمن ذلك سؤر الهر، كان يكره أن يتوضأ بسؤر الهر، وكره ذلك ابن عمر يحيى الأنصاري، وابن أبي ليلى.
213 - حدثنا نا علي بن الحسن، عبد الله، نا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن أنه كان يكره ابن عمر، أن يتوضأ به. سؤر السنور
[ ص: 412 ] وفيه قول ثان: وهو أن الإناء الذي يلغ فيه الهر يغسل مرة أو مرتين، هكذا قال أبو هريرة، وسعيد بن المسيب.
وفيه قول ثالث: قاله الحسن قالا: يغسل مرة. وابن سيرين
214 - حدثنا نا علي بن عبد العزيز، نا مسلم بن إبراهيم، قرة، نا عن محمد بن سيرين، أبي هريرة، . في الهر يلغ في الإناء، قال: "يغسل مرة أو مرتين"
215 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن عن ابن سيرين، في أبي هريرة، . الهر يلغ في الإناء قال: "اغسله مرة وأهريقه"
وفيه قول رابع: وهو أن يغسل سبع مرات، بمنزلة الكلب، هكذا قال وقال طاوس، عطاء: بمنزلة الكلب، وروي ذلك عن أبي هريرة.
216 - حدثنا إسماعيل، نا نا أبو بكر، ابن علية، عن ليث، عن عطاء، عن أنه قال في السنور إذا ولغ في الإناء قال: "يغسل سبع مرات" . أبي هريرة،
[ ص: 413 ] وفيه قول خامس: وبه قال عوام أهل العلم، وهو الرخصة في والأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك، وعلى طهارة سؤره، وهو قول فقهاء الأمصار من أهل سؤر الهر، المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الشام وسائر أهل الحجاز والعراق، وأصحاب الحديث.
روي هذا القول عن علي ، وروي عن ابن عباس، وأبي قتادة، أنهم قالوا: الهر من متاع البيت، وقال وأبي أمامة إنما هي ربيطة من ربائط البيت. ابن عمر:
وممن روينا عنه الرخصة في ذلك أبو هريرة، وعائشة، وغير واحد من التابعين. وأم سلمة
217 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عكرمة، قال: عن ولغ الهر في الإناء ابن عباس يغسل؟ قال: "إنما [ هو ] من متاع البيت" . سئل
218 - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، أنا عن عبد الله بن داود، سفيان، والحسن بن صالح، عن الركين، عن عمته، أن الحسين بن علي عليه السلام قال: إن عليا قال: [ ص: 414 ] "لا بأس بسؤرها" . سئل عن الهر يشرب من الإناء
219 - حدثنا إسماعيل، نا نا أبو بكر، ابن مهدي، عن ابن حيان، عن أبي غالب، قال: سمعت أبا أمامة، يقول: . "الهر من متاع البيت"
220 - حدثنا نا علي بن عبد العزيز، أبو عبيد، نا علي بن معبد، عن أبي المليح - واسمه الحسن بن عمرو الفزاري - ، عن أنه سئل عن ميمون بن مهران، فقال: إن سؤر السنور؟ لا يرى به بأسا، وربما كفأ له الإناء وقال: "هو من متاع البيت" . أبا هريرة
221 - حدثنا علي، نا أبو عبيد، نا عن ابن أبي مريم، عن ابن وهب، أبي صخر، عن عن يزيد بن قسيط، نافع، عن قال: ابن عمر، . "إنما هي ربيطة من ربائط البيت"
222 - حدثنا علي، نا أبو عبيد، نا يحيى بن سعيد، نا ابن حرملة، عن أمه، قالت: كنت عند قالت: أهديت لنا صحفة خبز ولحم، فقمنا إلى الصلاة أم سلمة الصحفة إليها، حتى كان حيث أكلت الهرة أو نحوه فأكلت منه. أم سلمة فخالفت الهرة، فأكلت من الصحفة، فلما فرغت دورت [ ص: 415 ]
223 - حدثنا علي، ثنا أبو عبيد، ثنا محمد بن كثير، عن عن الأوزاعي، واصل بن أبي جميل، عن مجاهد، عن "فعلت بطعام أتيت به كما فعلت عائشة، في أم سلمة . سؤر الهرة"
وكان ربيعة لا يرى به بأسا إلا أن يخاف أن يكون فيه دم، وبه قال مالك.
وممن رخص فيه الأوزاعي والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي إلا النعمان فإنه كان يكره سؤره وقال: فإن توضأ به أجزأه.
وبقول جمل أهل العلم نقول، وذلك لثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الدال على طهارة سؤره.
224 - أخبرنا الربيع، أنا أنا الشافعي، (ح) . مالك،
225 - وحدثنا محمد بن عبد الله، أنا عن ابن وهب، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن [ ص: 416 ] حميدة بنت عبيد بن رفاعة، - وكانت تحت كبشة بنت كعب بن مالك ابن أبي قتادة - دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت: فرآني أنظر إليه، فقال: ما لك! أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات" أبا قتادة، أن .
وحدثني علي بن أبي عبيد قوله: "إنها من الطوافين عليكم"، إنما جعلها بمنزلة المماليك، ألا تسمع إلى قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) إلى قوله: ( طوافون عليكم ) وقال في موضع آخر: ( يطوف عليهم ولدان مخلدون ) .